شيء وإنما أسلفته المائة الدينار التي ذكر، فقال ابن القاسم والمخزومي: القول قول الذي زعم أنه أسلفه مع يمينه إن لَمْ تقم للآخر بينة، وقال غيرهما: القول قول المقر. انتهى. بلفظه.
الثاني: قال الرهوني في أجوبة ابن رشد أنه سئل عن رجل ادعى على رجل أنه باع منه طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل وطلب منه الثمن قال المدعى عليه: لَمْ أشتره منك وإنما أعطيته لي سلفا القول قول من منهما؟ وهل يتصور في هذه المسألة من الخلاف ما يتصور في مسألة من قال أقرضتك وقال الثاني إنما أودعتني وتلف؟ فإنها نزلت عند بعض الحكام وشبهها بها بعض من سأله عنها، وقال غيره: لا تشبهها والقول في هذه المسألة قول مدعي السلف قولا واحدًا، والفرق بينها وبين تلك المسألة أن هناك من ادعى الوديعة لَمْ يوجب في ذمته شيئًا لن ادعى عليه وفي هذه المسألة أوجب في ذمته سلفا طعامًا، فمن ادعى على الذِّمة خلاف ما اعترف به أو زائدًا فعليه البيان، فهل لهذا الفرق وجه أم لا فما وجه الحكم في ذلك فأجاب بقوله: فالواجب فيه أن القول قول المدعى عليه الابتياع في أنه أخذ منه الطعام سلفا، ولا يدخل في ذلك الاختلاف في المسألة التي ذكرتها؛ لأن المعنى فيهما مفترق والوجه في افتراقهما هو المعنى الذي أشرت إليه. انتهى. وأتى الفشتالي بهذا فقها مسلما غير معزو لأحد كأنه المذهب، ونقل البرزلي في نوازله جواب ابن رشد هذا وسلمه وكذا أبو العباس الونشريسي في المعيار. انتهى.
ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لَمْ يوجد "من" مبتدأ خبره الجملة وجوابها على أنَّها شرطية وعلى أنَّها موصولية يكون الخبر جملة أخذ، والكاف من قوله: "كقراض" اسم بمعنى مثل مبتدأ وخبره الظرف قبله وهو قبله بكسر القاف وفتح الباء والجملة حالية؛ يعني أن الشخص إذا هلك أو فقد ومضت مدة التعمير كما في البرزلي ومختصره أو أسر والحال أنه قبله قراض ببينة أو إقرار أو وديعة أو بضاعة فإنه يؤخذ ذلك من تركته، وإن لَمْ يوجد فيها ولم يعلم أنه رده إلى ربه ولا ادعى تلفه ولا ما يسقط وإنما أخذ من ماله حينئذ بعد حلف ربه أنه لَمْ يصل إليه ولا قبض منه شيئًا لاحتمال كون العامل أنفقه أو ضاع منه لتفريطه قبل موته، قال عبد الباقي: فإن ادعى ورثته أنه رده قبل موته أو تلف بسماوي أو خسر فيه أو أخذه ظالم أو نحو ذلك مما يقبل فيه