فقول ربه كاختلافهما في الجزء قبل العمل. أشار له ابن عبد السلام. ولا يخفى أنه لا يظهر فائدة حينئذ لكون القول قول ربه لأن للعامل الترك قبل العمل كما مر، اللهم إلَّا أن يحمل كلامه على ما إذا تنازعا قبل العمل وبعد التزود للسفر.
ولما ذكر ما يصدق فيه العامل وما يصدق فيه رب المال ذكر ما هو أعم فقال: ولمدعي الصحة يعني أنه إذا تنازع رب المال والعامل فادعى أحدهما عقدا صحيحا وادعى الآخر عقدا فاسدا، فإن القول قول مدعي الصحة منهما كان العامل أو رب المال، قال المواق من المدونة: إن ادعى أحدهما ما لا يجوز كدعوى أن له من الربح مائة درهم ونصف ما بقي صدق مدعي الحلال منهما إن أتى بما يشبه. انتهى. وقال عبد الباقي: والقول لمدعي الصحة دون مدعي الفساد، كقول رب المال: عقدت القراض على النصف ومائة تخصني، وقال العامل: بل على النصف فقط فالقول للعامل وعكسه القول لربه وظاهره ولو غلب الفساد. ابن ناجي: وهو المشهور لأنَّها يعني الصحة هي الأصل أي ولأن هذا الباب ليس من الأبواب التي يغلب فيها الفساد. انتهى المراد منه.
قوله: وظاهره ولو غلب الفساد لأن هذا ليس من الأبواب لخ فيه نظر إذ يقتضي أن غلبة الفساد إنما ينظر إليها في أبواب خاصة كان الفساد غلب فيها في الزمان المتقدم، وأما غيرها وإن غلب فيه الفساد فلا ينظر إليه وليس كذلك، بل كلّ ما غلب فيه الفساد فالقول لدعيه على أن القول لمدعي الفساد إن غلب وهو الذي جرى عليه المصنّف في اختلاف المتبايعين بقوله: كمدعي الصحة إن لَمْ يغلب الفساد، وقد قال ابن الحاجب هنا: فإن اختلفا في الصحة والفساد فكالبيع. انتهى. على أن الشركة والقراض من جملة ما مثلوا به للأبواب التي غلب فيها الفساد، وفي الشامل: وصدق مدعي الصحة وإن غلب الفساد على المنصوص، وأشار بالمنصوص لمقابله قال في التوضيح عن الجواهر: ويجري فيه القول الثاني أن القول قول مدعي الفساد إن غلب.
تنبيهات: الأول: قال الرهوني: قال في المفيد: ومن أتى قوما فقال أشهدكم أبي قبضت من فلان المائة الدينار التي كانت عليه وقد أبرأته منها فلقي الشهود ذلك الرجل، فقالوا له قد أشهدنا فلان أنه قبض منك المائة الدينار التي زعم أنَّها كانت له عليك، فقال لهم: كذب ما كان له علي