أنهما إذا اختلفا في جزء الربح وأشبه رب المال فقط كان القول قوله، وإن أشبه العامل فقط أو أشبها معا فالقول للعامل بما تقدم من الشروط وإن لَمْ يشبه واحد منهما فقراض المثل هذا في التنازع بعد العمل وفيما إذا حلفا أو نكلا وإلا قضي للحالف على الناكل. والله تعالى أعلم.
أو قال قرض في قراض أو وديعة يعني أنه إذا قال رب المال هو قرض وقال الذي بيده المال هو قراض، فإن القول قول رب المال بيمينه وكذا يكون القول لرب المال حيث قال هو قرض، وقال الذي بيده المال هو وديعة بيمينه أيضًا، قال عبد الباقي: أو قال رب المال هو قرض في قول العامل قراض أو وديعة فالقول لربه بيمينه؛ لأن الأصل تصديق المالك في كيفية خروج ماله من يده، ولأن العامل يدعي عدم ضمان ما وضع يده عليه، قال الخرشي: وسواء كان تنازعهما قبل العمل أو بعده ولو قال رب المال دفعته إليك قراضا وقال العامل بل قرض صدق العامل لأن رب المال هنا مدعي الربح فلا يصدق، والحاصل أن القول قول مدعي القرض منهما. انتهى. وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: إن أخذ رجل من رجل مالًا وقال هو بيدي وديعة أو قراض، وقال ربه بل أسلفتكه فالقول قول رب المال مع يمينه؛ لأن العامل قد أقر أن له قبله مالًا ويدعي أن لا ضمان عليه فيه، ولو قال ربه أعطيتكه قراضا وقال العامل بل سلفا صدق العامل لأن رب المال هنا مدع في الربح فلا يصدق. انتهى. أو في جزء قبل العمل مطلقًا يعني أنه إذا تنازع رب المال والعامل في جزء الربح وكان تنازعهما قبل العمل الذي يحصل به لزومه لكل فإن القول لرب المال بيمين مطلقًا أشبه رب المال أم لا لقدرته على ردها له، لما علمت أن عقد القراض منحل قبل لزومه، وأما ما يحصل به لزومه للعامل فقط فهو بمنزلة العدم.
وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل يعني أنه إذا تنازع رب المال ومن بيده المال فقال رب المال: هو وديعة عندك، وقال العامل بل هو قراض صدق رب المال وضمن العامل المال إن عمل وتلف بعدم موافقته ربه على دعواه أنه أذن له في تحريكه قراضا والأصل عدمه، ومفهوم الشرط عدم الضمان إن ضاع قبل العمل لاتفاق دعواهما أنه كان أمانة وعكس المص وهو قول ربه قراض والعامل وديعة، فالقول للعامل لأن ربه مدع على العامل الربح، وهذا إن تنازعا بعد العمل وإلا