كما لبعض فإن ادعى ذلك بعد المفاصلة لَمْ يقبل قوله. قاله عبد الباقي. قوله: فإن ادعى ذلك بعد الفاصلة لَمْ يقبل قوله، قال الرهوني: ظاهره ولو قرب وهو ظاهر المدونة أيضًا، وقيدها أبو الحسن وابن ناجي بما إذا لَمْ يقم بالقرب لكن قال أبو علي بعد أنقال ما نصه: وقد تبين أن إطلاق المدونة هو المتعين وأنه لا يقبل قوله بعد القسم مطلقًا. انتهى منه بلفظه. قلت: ويشهد لما قاله كلام (?) ابن رشد ثم جلب كلام ابن رشد.

وفي جزء الربح يعني أنه إذا اختلف العامل ورب المال في الجزء الذي وقع عليه القراض من الربح وكان تنازعهما بعد العمل، فإن القول قول العامل بيمينه بشرطين أحدهما قوله: إن ادعى العامل مشبها بأن ادعى جزءا لا يستنكر القراض عليه لكثرته أشبه الآخر أم لا، الثاني أشار إليه بالجملة الحالية وهي قوله: والمال أو الربح فقط أو الحصة التي يدعيها منه بيده أي بيد العامل حسا أو معنى ككونه وديعة عند أجنبي، بل وإن لربه اللام بمعنى عند كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}، فإن نكل العامل فالقول لربه بيمينه فإن نكل فهو تصديق للعامل. قاله الرهوني. وقال عبد الباقي: قال أحمد في قوله: "وإن لربه" معناه واتفقا على الإيداع عنده، وأما لو قال العامل هو بيدك وديعة، وقال ربه بل قبضته على المفاصلة فينبغي أن يكون القول قول رب المال. انتهى. ومفهوم قوله: "بيده" أنه لو سلمه لَمْ يكن القول قول العامل ولو مع وجود شبهة وهو كذلك إن بعد قيامه، فإن قرب فالقول قوله. قاله أبو الحسن. انتهى وقد مر تعقب أبي على والرهوني لأبي الحسن حيث قال: هذا في الإنفاق ثم ذكر مسائل يقبل فيها قول رب المال، فقال:

ولربه إن ادعى الشبه فقط يعني أنه إذا تنازع رب المال والعامل في قدر جزء الربح الذي وقع به القراض وانفرد رب المال بالشبه فإن القول قول رب المال، فمعنى قوله: "فقط" أن العامل لَمْ يشبه وإنما أشبه رب المال، فإن لَمْ يشبه واحد منهما فقراض المثل كما قدمه بقوله كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه، وهذا فيما إذا كان التنازع بعد العمل كما يدلُّ عليه قوله: أو في جزء قبل العمل مطلقًا وفيما إذا حلفا أو نكلا وإلا قضي للحالف على الناكل. قاله غير واحد. فعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015