تنبيه: آخر علم مما مر أن دعوى رب القراض عدم الرد لا تكون إلَّا محققة بخلاف دعوى التلف والخسر، وقد مر نحو ذلك في الوديعة. والله تعالى أعلم.
أو قال قراض وربه بضاعة بأجر عطف على المعنى أي "في تلفه"، وفي قوله: "قراض". قاله مقيده؛ يعني أنه إذا تنازع العامل ورب المال فقال العامل: المال الذي بيدي قراض بجزء، وقال رب المال: بضاعة بأجر معلوم، فالقول للعامل بأربعة شروط: أن تكون المنازعة بعد العمل الوجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل في قراض ومثل المال يدفع قراضا، وأن يشبه أن يقارض بما ادعاه من نصف الربح مثلا، والرابع بحثا وهو أن لا يطابق العرف دعوى ربه ويحلف العامل إن زاد جزؤه على جزء البضاعة وإلا لَمْ يحلف، فإن اختل شرط لَمْ يقبل قوله: فإن نكل حلف ربه ودفع أجرة البضاعة الناقصة عن جزء القراض، وتجري الشروط المذكورة في قوله: وَعَكْسه أي إذا قال العامل بضاعة بأجر، وقال رب المال: قراض فإن القول للعامل، قال عبد الباقي: واحترز بقوله بأجر عما إذا قال قراض وربه بضاعة بغير أجر فالقول لربه بيمينه، وعليه للعامل أجر مثله كما في المدونة، قال سحنون: ما لَمْ يزد على ما ادعاه من جزء القراض فلا يزاد. نقله التتائي. قال أحمد عقب نحوه ففائدة كون القول لربه عدمه غرامة جزء القراض الذي ادعاه العامل حيث زاد، وبهذا يندفع ما يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغي أن لا يكون للعامل أجرة مثله، وظاهر هذا كان مثله يأخذ أجرًا أم لا ولا يتأتى دعوى العامل أنه بضاعة بغير أجر لاستحالة ذلك عادة.
أو ادعى عليه الغصب يعني أن من بيده مال ادعى ربه أنه غصب منه أو سرق وقال من هو بيده قراض يكون القول قوله أي يكون القول قول من بيده المال فيصدق في أنه قراض بيمينه؛ لأن الأصل عدم العداء ولو كان العامل مثله يغصب أو يسرق وعلى رب المال إثبات ذلك لأنه مدع.
أو قال أنفقت من غيره يعني أن العامل إذا قال قبل المفاصلة أنفقت على نفسي من غير مال القراض لأرجع به، وقال ربه بل أنفقت منه فالقول للعامل بمجرد دعواه، ويرجع بها ربح المال أو خسر كان يمكن منه الإنفاق لكونه عينا أم لا لكونه سلعا، واستغنى المص عن تقييد الإنفاق بما يشبه كما في المدونة؛ لأن النفقة من نفس المال كذلك كما مر، وأن الشرط الآتي راجع لهذه أيضًا