ويقدر حينئذ، وتبعه بحصة الولد لا باع له بحصة الولد، وسكت المص عن حكم ما إذا أيسر لظهوره وهو اتباعه بقيمتها يوم الوطء ولا شيء عليه من قيمة الولد كما في أحمد لتخلقه على الحرية، وتكون به أم ولد. انتهى. قوله: فلا شيء له من قيمته لخ، قال البناني: نص المتيطي على اختصار ابن هارون وإن كان معدما والجارية للقراض فأحبلها خير رب المال في أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء ولا شيء له في الولد، أو تباع إذا وضعت إن لَمْ يكن فيها ربح فيما لزمه من قيمتها ويتبعه بقيمة الولد فإن كان في المال فضل فإنه يباع منها بقدر رأس المال وحظ ربه من الربح ويتبعه بنصيبه من قيمة الولد، وإن شاء تماسك بحصته منها واتبعه بحصة الولد رواه عيسى عن ابن القاسم ولا شيء له عند أشهب من قيمة الولد. انتهى. ونحوه في الجواهر وابن عرفة. انتهى.

وإن أحبل مشتراة للوطء فالثمن واتبع إن أعسر يعني أن عامل القراض إذا اشترى جارية من مال القراض لأجل الوطء فوطئها وأحبلها، فإن كان موسرا فإنه يغرم ثمنها فقط أي الذي اشتراها به وإن كان معسرا فإنه يتبع بالثمن ولا يباع منها شيء لرب المال، فإن لَمْ تحمل فقد مر الكلام عليها في قوله: "وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى" فإنه شامل لا إذا اشتريت للقراض أو للوطء، وقوله: "فإن أعسر اتبعه بها" لخ فيما إذا اشتريت للقراض وحملت، وقوله: "وإن أحبل" لخ فيما إذا اشتريت للوطء وحملت.

ولكل فسخه قبل عمله يعني أن المتقارضين لكل منهما أن يفسخ عقد القراض عن نفسه قبل العمل والسفر، ومعنى الفسخ أن يتركه ويرجع عنه قال عبد الباقي: ولكل من رب المال والعامل فسخه أي عقد القراض قبل عمله وسفره لأنه من العقود الجائزة لا اللازمة، قال أحمد: المراد بالعمل تحريكه المال، وأما السفر فمستفاد. من قوله: وإلا فلنضوضه. انتهى. وقال الشارح: يعني أن لكل من العامل ورب المال فسخ القراض عن نفسه والرجوع عنه قبل العمل لأنه منحل حتى يعمل فيلزم كلا منهما، وحكى المازري في العتبية قولين: أحدهما أنه لا يلزم بالعقد والثاني أنه لازم لرب المال فقط. انتهى. والأول منهما هو الذي مر عليه المص وهو المشهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015