والحاصل أن المشتراة من مال القراض للوطء أو القراض ووطئها العامل في الصورتين حكمها حكم أمة الشركة، يخير رب المال بين أن يبقيها للقراض وأن يتبع الواطئ بالقيمة هذا هو الذي لابن عبد السلام وهو الحق إن شاء الله تعالى، وابن شأس وابن عرفة جعلا الأمة المذكورة ليست كأمة الشركة، بل قالا: إن رب المال يخير بين اتباع العامل بالقيمة فتبقى الأمة له وبين اتباعه بالثمن فتبقى الأمة له أيضًا، فالمقابلة عندهما بين الثمن والقيمة، قال عبد الباقي: وظاهر المص سواء أيسر أو أعسر وحينئذ تباع أو بعضها فيما يختاره من قيمة أو ثمن. انتهى.
وقد علمت أن عبد الباقي حمل المص على ما لابن شأس وقد جلب الرهوني في المسألة كثيرا من النقول، ثم قال ما نصه: فتحصل أن الحق ما قاله ابن عبد السلام لا ما قاله ابن عرفة، والصواب أن هذا في المشتراة للوطء والمشتراة للقراض كما قدمت، واعلم أن الأمة المشتركة إذا وطئت ولم تحمل فيها أربعة أقوال: أحدها وهو المعروف من المدونة والفسر فيها في غير ما كتاب أن سيدها بالخيار في التقويم والتماسك، ثانيها يجب عليه تقويمها، وثالثها يتقاومانها، رابعها إنما يجب عليه في نقصها. وقوله: "قوم" بالبناء للفاعل وهو ربها.
فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع بقدر ماله هذا مرتب على مفهوم قوله: "إن لَمْ تحمل" يعني أن عامل القراض إذا وطئ أمة القراض ظلما أي من غير إذن رب المال له في وطئها فحملت، فإن كان الواطئ موسرا وقد اشتراها للقراض أخذ منه قيمتها يوم الوطء وتجعل في القراض وهي له أم ولد؛ لأنه من وطء شبهة فهو حر نسيب ولا شيء له من قيمة الولد، فإن كان معسرا فإن رب المال يخير بين أن يتبع العامل بقيمتها يوم الوطء على المشهور كما يفيده كلام ابن الحاجب لا يوم الحمل وبحصة ربها من قيمة الولد، وبين أن يباع له منها بقدر ماله وهو جميعها إن لَمْ يكن في المال فضل وإلا فهو رأس ماله وحصته من الربح ولو الحاصل فيها، وأما حصته من الولد فيتبعه بها ولا يباع لأنه حر ولا يباع شيء من الأم في قيمة الولد، فحذف بحصة الولد من هذا لدلالة الأول عليه، قال عبد الباقي: واعترض كلامه في الأول بأنه إذا اتبعه بقيمتها يوم الوطء فقد تحقق أنه تخلق على الحرية فلا شيء له من قيمته كما لابن رشد والمتيطي، ولذا قال الناصر: لو أخر المختصر قوله: "وبحصة الولد" عن قوله: "أو باع له بقدر ماله" كان أولى أي