المال. قاله البساطي وتبعه التتائي. والذي في الشارح يوم العتق ونحوه في المواق عن ابن رشد. قاله عبد الباقي. إلَّا ربحه يعني أن العامل يغرم قيمة العبد المذكور لرب القراض ويحط عنه منها قدر ربحه، فالضمير في ربحه للعامل قال عبد الباقي: إلَّا ربحه أي حصة العامل من الربح الحاصل حتى في العبد من قيمته يوم العتق فلا يغرمها كذا في بعض النسخ بإلا الاستثنائية وفي بعضها بلا النافية وكلاهما هو الصواب دون نسخة وربحه.
فإن أعسر ما مر في المعتق المشترى للعتق أو للقراض محله إذا كان موسرا كما قررت، وأما إن أعسر العامل في مسألتي العتق المشترى للعتق أو للقراض بيع منه أي من العبد المعتق المشترى للعتق أو القراض، بقدر ما وجب لربه أي لرب القراض في المسألتين وهو رأس المال وربحه في الأولى وقيمته إلَّا ربحه في الثانية، وعتق على العامل ما بقي إن كان ربح وإلا لَمْ يعتق شيء. قاله التتائي. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: أي فإن كان العامل معسرا في الحالتين أي في حالة اشترائه للعتق وفي حالة اشترائه للقراض ثم أعتقه في الحالتين فإنه يباع من العبد بما لرب المال في العبد وهو ثمنه الذي اشتري به، وماله فيه من الربح إن كان في المال فضل فإن لَمْ يكن في العبد فضل فإنه لا يعتق منه شيء. انتهى.
وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى إن لَمْ تحمل يعني أن العامل إذا اشترى من مال القراض أمة للوطء أو للقراض ووطئها في الصورتين، فإن لَمْ تحمل خير رب المال إن شاء اتبعه بقيمتها يوم الوطء وإن شاء أبقاها للقراض كما قاله ابن عبد السلام وهو ظاهر المص، وقرر عبد الباقي المص بما لابن شأس، فقال: يخير ربها بين أن يتبع العامل بقيمتها يوم الوطء وأن يبقيها للواطئ أيضًا لكن بالثمن الذي اشتراها به إن لَمْ تحمل فهي تبقى للعامل في التخييرين والقابلة بين الثمن والقيمة كما لابن شأس، وأقره ابن عرفة والناصر لا بين اتباعه بالقيمة وإبقائها للقراض كما للش والبساطي والتتائي، وظاهر المص سواء أيسر أوأعسر وحينئذ تباع أو بعضها فيما يختاره من قيمتها أو ثمن كما لابن شأس، وما ذكرناه من شموله للمشتراة للوطء والقراض مطابق للمتيطي وظاهر ابن عرفة وقصره التتائي وأحمد على الثاني، قال أحمد: المشتراة للوطء ولم يحبلها ينبغي أن يكون حكمه حكم الشريك. انتهى.