فقوله: ويتبعه لخ هذا إذا ابتاعه وهو عالم كما عرفت، وإلا لَمْ يتبعه بشيء وإنما لَمْ يبع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قبل الشراء في المذكور وهو خمسون في حالة علمه لتشوف الشارع للحرية، وحينئذ فيقيد قوله بما وجب بما إذا لَمْ يزد ثمنه الذي اشترى به على قيمته يوم الحكم، فإن زاد بيع له بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل في القيمة يوم الحكم، وتبع رب المال العامل بما بقي له من الربح.
السادسة: اشتراه وهو عالم معسر وليس في المال ربح فلا يعتق عليه ويتبعه بقيمته دينا في ذمته. السابعة: اشتراه وهو غير عالم وهو معسر وفي المال فضل يباع بقدر رأس المال وحصة رب المال يوم الحكم ويعتق الباقي.
الثامنة: اشتراؤه وهو لا يعلم أنه يعتق عليه وهو أيضًا معسر ولا فضل فيه فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله. انتهى. انظر المواق.
وإن أعتق مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه يعني أن عامل القراض إذا اشترى من مال القراض عبدا للعتق أي اشتراه بقصد أن يعتقه وأعتقه وهو موسر فإنه ينفذ عتقه ذلك ويغرم لرب المال ثمنه أي رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل، وتبع المؤلف في هذه العبارة ابن الحاجب فقال ابن عبد السلام: لعل المؤلف أراد بالثمن رأس المال وعلى هذا التقرير فالضمير في ربحه للثمن الذي هو رأس المال، وعليه فلا يغرم الربح الحاصل في العبد، وقرره البساطي والتتائي وهو ظاهر الشارح بأن معناه غرم الثمن الذي اشترى به العبد وربحه، وعلى هذا التقرير فالضمير في ربحه للعبد والتقرير الأول أصله لجد الأجهوري واستظهره مصطفى، قال: وما للشارح من اعتبار الربح الذي في العبد ليس بظاهر إذ لو كان كذلك لَمْ يكن فرق بينه وبين اشترائه للقراض.
قال مقيده عفا الله تعالى عنه: وتقرير الأجهوري ومن تبعه متعين، قال المواق: إذا أعتق العامل عبدا أو جارية من مال القراض، فإن كان موسرا اشتراه للعتق عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله أو رأس المال وربحه إن كان فيه فضل. انتهى.
كان كان موسرا واشترى عبدا للقراض ثم أعتقه غرم لرب القراض قيمته أي قيمة العبد الذي اشتراه للقراض وأعتقه يومئذ أي تعتبر قيمته يوم شرائه بمال القراض، فيغرمها العامل لرب