إن أيسر فيهما يعني أن محل عقق العبد [على] (?)، العامل بالأكثر من قيمته أو ثمنه في مسألة العلم وعتقه بقيمته في مسألة عدم العلم إنما هو إذا كان العامل موسرا، وهذا لا ينافي اشتراط يسره في المبالغة المتقدمة لإمكان يسره من غير مال القراض مع كونه لا فضل فيه، وإلا يكن العامل موسرا فيهما أي في مسألتي العلم بيع من العبد بقدر ما يجب على العامل لرب المال، والواجب له في العلم الأكثر من الثمن والقيمة وفي عدم العلم القيمة وهذا إن كان في المال فضل، فإن لَمْ يكن فيه بيع كله، وكلام المصنّف أعني قوله: "بيع بما وجب" فيه إجمال أبينه إن شاء الله تعالى.
واعلم أن الصور ثمانية وهي أن العامل إذا اشترى من يعتق عليه، فإما أن يكون عالما به أم لا وفي كل إما أن يكون في المال فضل أم لا فهذه أربع، وفي كلّ منها إما أن يكون العامل موسرا أو معسرا فهذه ثمان، وتفصيلها أن تقول إذا اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم بأنه قريبه عتق عليه بالأكثر من قيمته وثمنه الذي اشتراه به وفي المال فضل أم لا، وهاتان صورتان: صورة اتباعه بالثمن حيث كان الأكثر، الثانية سورة اتباعه بالقيمة حيث كانت أكثر، وفي هاتين الصورتين لا فرق بين أن يكون في المال فضل أم لا خلافا للمغيرة القائل: إنه إذا لَمْ يكن في المال فضل لا يعتق العبد على العامل.
والصورة الثالثة: أن لا يعلم العامل بأنه قريبه حين الشراء وفي المال فضل فإنه يعتق على العامل بالقيمة.
الصورة الرابعة: أن لا يعلم بالقرابة وليس في المال فضل فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله وفي هذه الأربع العامل موسر وفي عسر العامل أربع أيضًا.
فتقول: الصورة الخامسة وهي الأولى من صور عسر العامل اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم معسر وفي المال ربح قال ابن رشد: يباع منه بقدر رأس المال وربح رب المال يريد يوم الحكم فيدفع إلى رب المال ويعتق ما بقي إن كان ما اشتراه به مثل قيمته يوم الحكم فأقل، وإن كان أكثر منها تبعه بالزائد مثاله لو اشترى بمائتين ورأس المال من ذلك مائة وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون، فإنما يباع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق الباقي ويتبعه في ذمته بخمسة وعشرين،