ثمنه أكثر من قيمته غرمه ما عدا حصته من الربح في الثمن، وإن كانت قيمته يوم الحكم أكثر غرمها ما عدا حصته من الربح في ثمنه.
"لو لَمْ يكن في المال فضل مبالغة في عتق العبد على العامل أي في قوله: "عتق عليه" يعني أن العامل إذا اشترى بمال القراض من يعتق عليه أي على العامل وهو عالم بأنه قريب له أي للعامل، فإنه يعتق على العامل ولو لَمْ يكن في المال الذي اشتراه به فضل أي ربح بأن كان قدر رأس المال أو دونه، ولكن العامل موسر كما سيذكره، قال البناني: لأنه لما كان عالما فكأنه تسلف ذلك المال فلا يقال إذا لَمْ يكن في المال فضل فقد اشتراه بمال غيره، فلم يدخل في ملكه حتى يعتق عليه كما قال به المغيرة وعليه رد بلو، وهذا أولى مما وجهه به الزرقاني لأنه ينتقض بما بيده. انتهى؛ يعني قوله لأنه بمجرد قبض المال تعلق به حق له فصار شريكًا، ورد بالمبالغة على من يقول إنه إذا لَمْ يكن في المال ربح لا يعتق لأنه لا يتعلق حقه بالمال، ويكون شريكا إلَّا إذا حصل فيه ربح. انتهى. والحاصل أن المال إذا اشتراه به وهو على قدره أو أقلّ عتق على العامل باختلاف، فإن كان المال حصل فيه ربح واشتراه من مال القراض عتق على العامل باتفاق القولين. وإلا أي وإن لَمْ يكن العامل حين اشترى قريب نفسه عالما بأنه قريبه فإنه يعتق عليه أيضًا بقيمته يوم الحكم بالعتق ما عدا حصة العامل من الربح منها لا بالأكثر من القيمة والثمن كما في مسألة العلم، والباء في قوله "بقيمته"، وفي قوله: "بالأكثر" من قيمته أو ثمنه" باء المقابلة. وعلم مما قررت أن في قوله: "بعتقه" (?) مسامحة كما في التي قبلها لاقتضائه أنه يغرم القيمة كلها أو الأكثر كله وليس الأمر كذلك، وقوله: "فبقيمته" محل عتقه في هذه حيث كان في المال فضل وإلا لَمْ يعتق منه شيء كما في المواق عن ابن رشد، وإذا لَمْ يعتق منه شيء فيما ذكر المواق فيباع ويدفع لرب المال ماله، وظاهر قوله: "فبقيمته" أنَّها إذا كانت يوم الحكم أقلّ من رأس المال فإنه يغرم ذلك فقط، فإذا كان بيده مائة وتجربها فصارت مائتين واشترى بها قريبه غير عالم وقيمته يوم الحكم خمسون فإنه يغرم الخمسين، وهذا ظاهر لأنه معذور.