وذلك يدلُّ على أنه إذا لَمْ يكن فيه ربح يومئذ أنه لاحق للعامل، وإن كان العبد لو بيع بيع بربح وهذا عين ما للغرياني، ووجه الفرق بين الصورتين ظاهر لأنه إذا كان في المال ربح فقد تحققت الشركة في المال المشترى به فتحقق في الرقبة المشترأة أيضًا فنماؤها ونقصانها بينهما، وإذا لَمْ يكن في المال ربح يوم الشراء فلا حق للعامل فيه إذ ذاك، والرقبة تعتق بنفس الشراء كما تقدم في كلام ابن رشد (?) فلم يتقرر له شركة في الرقبة أصلا. والله تعالى أعلم. وقول البناني عن ابن عرفة: صوابه ربع قيمة العبد، هذا الاعتراض غير مسلم لأنه مبني على أن (?) من أعتق جزء عبد مشترك أن يقوم عليه جميعه ويغرم لمن شاركه جزءهم من القيمة، وابن رشد لا يقول بذلك بل يقول الواجب عليه غرم قيمة أجزائهم كما قاله هنا، وهذا الذي قاله هو ظاهر المدونة والرسالة، وصرح ابن ناجي والقلشاني بأنه المشهور وإن كان المص اعتمد تقويمه كاملا. انظر ما قيدناه فيما يأتي يتضح لك سقوط اعتراض أبي عبد الله بن عرفة على أبي الوليد وإن سلمه غير واحد من أهل النظر السديد. والله أعلم. اننهى.
ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه يعني أن العامل إذا اشترى من مال القراض من يعتق عليه أي على العامل نفسه فإنه يعتق عليه أي على العامل نظرا لأنه شريك، ويعتق عليه بحكم كما في المواق بناء على أنه أجير كان في المال فضل أم لا، ويتبع رب المال العامل بالأكثر من قيمة الرقيق يوم الحكم بالعتق كما في التوضيح وابن عرفة، وثمنه الذي اشتراه به فأيهما أكثر كان له أن يتبعه به فيعطيه القيمة إن كانت أكثر من الثمن؛ لأنه مال أخذه ينميه لصاحبه فليس له أن يختص بربحه أو الثمن إن كان أكثر من القيمة لأنه أتلفه على ربه لغرضه (?) في قريبه، وقوله: "بالأكثر من قيمته أو ثمنه" قال عبد الباقي: ويتبعه بما ذكر ما عدا حصة العامل من الربح في الأكثر المذكور، ولا يلزم عليه ربحه في قريبه لأنه لَمْ يأخذه وإنما أسقط عنه، فإذا دفع له مائة رأس مال فربح فيها خمسين واشترى بها ولد نفسه عالما عتق عليه، فإن كان