قال مقيده عفا الله تعالى عنه: وقد عرف أن الكلمة ترجع إلى شيئين، ويختلف التوجيه في رجوعها لهما كما في الحديث الشريف: (ألا أخبركم بمعنى لا حول ولا قوة إلَّا بالله؟ لا حول عن معصية الله إلَّا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلَّا بعون الله). انتهى. والله تعالى أعلم.

وغير عالم فعلى ربه يعني أن العامل إذا اشترى من يعتق على رب المال والحال أن العامل غير عالم بالقرابة حين الشراء، فإن القريب المشترى يعتق على رب القراض بمجرد الشراء لدخوله في ملكه لا على العامل ولا شيء عليه لعذره بعد علمه بقرابته لرب المال.

وللعامل ربحه فيه يعني أن العامل إذا اشترى من يعتق على رب المال والحال أن العامل غير عالم بقرابته من رب المال، فإنه يعتق على رب المال كما عرفت ويكون للعامل ربحه في العبد وأولى قبله. قاله عبد الباقي وغيره. واعترضه مصطفى قائلا: مراد المص الربح الكائن قبل الشراء فقط، واستدل بأن كلام المص كقول المدونة وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل. انتهى. فقال ابن رشد: يريد إذا كان في المال ربح يوم الشراء مثل أن يكون رأس مال القراض مائة ويربح فيها مائة أخرى ثم يشتريه بالمائتين، فنصيب العامل منه على هذا التنزيل الربع، فيغرم رب المال للعامل قيمة ربع العبد يوم الحكم إن كان له مال يوم الحكم ويعتق كله عليه، وإن لَمْ يكن له مال بقي ربعه رقيقا للعامل. هذا معنى قوله في الكتاب وإرادته. نقله أبو الحسن. ومثله للغرياني قائلا: فإن لَمْ يكن في الثمن ربح لكن إن بيع هذا بيع بربح فلا شيء للعامل لأنه يعتق بنفس العقد على رب المال قاله غير واحد من الشيوخ. انتهى.

ونقل ابن عرفة كلام المدونة وكلام ابن رشد المتقدم بإثرها وأقره مقتصرا عليه، وقال: قوله قيمة ربع العبد صوابه ربع قيمة العبد. انتهى. قال مصطفى: إذا علمت هذا فقول الأجهوري ومن تبعه ربحه فيه وأولى ربحه قبله غير صواب. انتهى. قال البناني: قلت قول ابن رشد للعامل قيمة ربع العبد صريح في أن له نصيبا من الربح الواقع فيه، وإلا لَمْ يكن إلَّا ربع الثمن في مثاله. فتأمله. انتهى. قال الرهوني: قول البناني: قلت قول ابن رشد للعامل قيمة ربع صريح في أن له نصيبا من الربح لخ صواب ولم يجب -يعني البناني- عن احتجاج مصطفى بكلام الغرياني، وجوابه أنه لا حجة فيه على رد ما للزرقاني؛ لأن موضوع كلام الزرقاني أن المال فيه ربح يوم الشراء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015