يرى أنه لا يظلم فيه لوجاهته ونحو ذلك فإنه لا يضمن، أو ساقى يعني أن العامل إذا ساقى في موضع جور له من غير إذن رب المال فإنه يضمن، واحترز بقوله: "له" عما إذا كان الموضع فيه ظلم وجور ولكن كانَ يرى أنه لا يظلم فيه لوجاهته ونحو ذلك فإنه لا يضمن.

وعلم مما قررت أن قوله: بموضع جور له أي للعامل راجع لما بعد الكاف فهو راجع للأمرين، وقوله: "كأن زرع" قال عبد الباقي: وهذا غير مكرر مع قوله: "أو يزرع" لأنه اشترط على العامل كما مر بخلاف ما هنا، فإن العامل هو الذي خالف وزرع. انتهى. وقوله: "بموضع جور له" قال عبد الباقي: أي للعامل كما في الشارح وإن لم يكن جورا لغيره فاللام على بابها لا بمعنى على فيضمن المال في المسألتين؛ لأنه عرضه للتلف، واحترز به عن موضع جور لغيره لا له لكوجاهته فلا ضمان عليه. انتهى. وقال الشبراخيتي: وحيث كان الوضع جورا له ضمن حتى السماوي، ونحوه للحطاب.

أو حركه بعد موته عينا عطف على قوله: "كأن زرع" وصورتها مات رب المال والحال أن المال بيد العامل عينا ثم حركه أي تجر به عالما بموت رب المال، فإن العامل يضمن لانتقال المال للورثة بمجرد الموت، قال عبد الباقي: أو حركه العامل بعد موته أي ربه وعلمه به حالة كون مال القراض عينا، فهو حال من الهاء في حركه فيضمن تجر لنفسه أو للقراض والربح له في الأولى، فإن تجر قبل علمه بموته فخسر لم يضمن على الراجح لأن له فيه شبهة، وقيل يضمن لخطإه على مال الوارث فإن لم يكن عينا لم يضمن، وظاهر كلام المص حرك ببلد ربه أو بغيره، قال التتائي: وقيده ابن يونس بالأول، وأما إن كان بغيره أو ظعن منه فله العمل به، كما لو شغله ولم يعتمد المص تقييده. انتهى. باختصار وظاهر الشارح اعتماده، وعليه فظاهره قرب محل الغيبة أو بعد وينبغي أن القريب كالحاضر. انتهى.

قوله وقيده ابن يونس قال البناني: تقييد ابن يونس هو المعتمد عند أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما. انتهى. الرهوني: وهو المعتمد أيضا عند ابن ناجي إذ أتى به تقييدا للمدونة إلى آخر كلامه، وقال الخرشي: أما لو كان المال عرضا يحركه فلا ضمان عليه وليس للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه وهم في ذلك كموروثهم، وكذا لا ضمان عليه إذا اتجر قبل علمه بموته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015