أو شارك عطف على ما فيه الضمان؛ يعني أن العامل إذا شارك بمال القراض صاحب مال آخر فإنه يضمن حيث كان المشارك غير عامل أو عاملا لغير رب المال، بل وإن كان المشارك له عاملا آخر لرب القراض إذا كان ذلك بغير إذن رب المال وغاب العامل الثاني على شيء من المال، فيضمن الأول لتعديه بتعريضه للضياع؛ لأن ربه لم يستأمن غيره، فإن لم يغب على شيء لم يضمن إذا تلف. قاله ابن القاسم. واعتمده أبو الحسن قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: الغربي: وهوأي قول ابن القاسم تفسير لها. انتهى. وقال الشارح وغيره قال في المدونة: ولا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحدا وإن عملا جميعا، فإن فعل ضمن ولا يجوز له أن يشارك عاملا آخر لرب المال كما لا يسوغ للمستودع أن يودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة ولا عند غيره. انتهى. زاد المواق بعد قوله قال ما نصه مالك في المدونة لخ وزاد بعد قوله ولا عند غيره ما نصه: فهذا إن شارك كأنه أودع غيره. انتهى.

أو باع بدين يعني أن العامل إذا باع سلعة القراض بالنسيئة من غير إذن رب المال فإنه يضمن لأنه عرضه للضياع، أو قارض يعني أن العامل إذا قارض بمال القراض أي دفعه لعامل آخر قراضا من غير إذن رب المال، فإنه يضمن ما تلف لرب المال لتعديه ولا ربح للعامل الأول والربح لرب المال وللعامل الثاني، وعلم مما قررت أن قوله: بلا إذن أي من رب القراض للعامل راجع للمسائل الخمس التي أولها: "كأن زرع أو ساقى"، الثانية قوله: "أو حركه بعد موته عينا"، الثالثة قوله: "أو شارك"، الرابعة قوله: "أو باع بدين"، الخامسة قوله: "أو قارض". واحترز بقوله: "بلا إذن" عما لو أذن له رب المال فلا ضمان عليه حينئذ. والله تعالى أعلم.

وغرم للعامل الثاني إن دخلا على أكثر مرتب على قوله: "أو قارض" يعني أن عامل القراض إذا دفع مال القراض لعامل آخر يعمل فيه بجزء أكثر مما قورض عليه الأول، فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال والأول لا ربح له كما مر، واعلم أن الأول لا ربح له مطلقا دخل مع الثاني على أكثر أو أقل أو التساوي، مثال ذلك ما لو قورض الأول بالثلث وقارض هو الثاني على النصف فيكون للثاني ثلث الربح وثلثاه لرب المال، ويغرم العامل الأول للثاني من ماله الخاص به ما زاد على الثلث، وقال عبد الباقي: وغرم الأول للعامل الثاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015