الحاجب والتوضيح. انتهى. ونقله المواق وزاد بعد قولها فجائز ما نصه: فإن خسر في الأول وربح في الآخر فليس عليه أن يجبر هذا بهذا. انتهى. ومن المدونة: إن تجر في الأول فباع ونض في يده ثم أخذ الثاني، فإن كان باع برأس المال الأول سواء جاز أخذه للثاني مثل جزء الأول لا أقل ولا أكثر. ابن يونس: يريد على أن لا يخلطهما ولو كان على الخلط جاز على كل حال. انتهى.

واشتراء ربه منه إن صح عطف على فاعل "جاز"؛ يعني أنه يجوز لرب القراض أن يشتري من العامل شيئا من سلع القراض إن صح قصد رب القراض بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل الفاصلة كما في الموطإ، فمحله إذا كان على غير شرط عند العقد وسواء اشترى بنقد أو بمؤجل. قاله عبد الباقي. وقال المواق: من الموطإ: قال مالك: لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. الباجي: وسواء اشتراه بنقد أو بأجل ما لم يتوصل بذلك إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة. انتهى. وقال الخرشي: إن صح قصده في ذلك بأن لا يتوصل بالشراء إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة وأن لا يشترط ذلك عند العقد.

واشتراطه أن لا ينزل واديا يعني أنه يجوز لرب القراض أن يشترط على العامل أن لا ينزل بطن واد، فإن اشترط عليه ذلك وفعله ضمن، أو يمشي بليل يعني أنه يجوز لرب القراض أن يشترط على العامل أن لا يسري بالمال في الليل لما فيه من الخطر، فإن فعل ضمن والخطر الإشراف على الهلاك والتلف والجمع أخطار مثل سبب وأسباب، أو ببحر يعني أنه يجوز لرب القراض أن يشترط على العامل أن لا ينزل في البحر الملح أو الحلو لما فيه من الخطر فإن خالف ضمن، أو يبتاع سلعة عطف على ينزل يعني أنه يجوز لرب القراض أن يشترط على العامل أن لا يبتاع أي يشتري سلعة كذا أي سلعة عينها له، فإن فعل بأن اشترى تلك السلعة التي اشترط عليه أن لا يشتريها فإنه يضمن.

وعلم مما قررت أن قوله: وضمن إن خالف راجع للمسائل الأربع؛ أي فإن خالف العامل ما شرط عليه رب المال في المسائل الأربع ضمن ما تلف من مال القراض لتعديه، قال المواق من المدونة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015