أو اختلف، وقوله: "أو شغله إن لم يشترطه" عطف على معنى "قبل شغل الأول" أي إن لم يشغل الأول أو شغله. قاله الخرشي.

والحاصل أن الأقسام أربعة: دفع المالين معا، دفعهما واحدًا بعد واحد قبل شغل المال الأول، دفعهما واحدا بعد واحد بعد شغل المال الأول وقبل نضوض المال ففي القسمين الأولين لا بد من شرط الخلط على ما مر وفي الثالث الجواز بشرط أن لا يشترطا الخلط، وأشار إلى القسم الرابع بقوله: كنضوض الأول يعني أنه إذا لم يدفع الثاني إلا بعد شغل المال الأول ونضوضه فإن ذلك جائز بشرطين: الأول أشار إليه بقوله: إن ساوى أي إنما يجوز بشرط أن يكون هذا الذي نض مساويا لرأس المال بأن لم يحصل في المال الأول ربح بل باعه بعرض وباع ذلك العرض بمثل رأس المال لا أزيد ولا أنقص، وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: واتفق جزءهما أي إنما يجوز إذا كان الذي نض مساويا لرأسه واتفق الجزءان بأن يكون الأول على النصف والثاني على النصف، قال عبد الباقي: كنضوض الأول أي يجوز لرب المال إذا نض ما بيد عامله أن يدفع له مالا آخر على أن يعمل فيه مع الأول بشرطين، أولهما قوله: "إن ساوى" أي نض الأول مساويا لرأس ماله بغير ربح ولا خسر، الثاني قوله: "واتفق جزءهما" بأن يكون الربح للعامل في الثاني كالأول، وظاهره سواء شرط الخلط أم لا، ومفهوم الشرط الأول المنع إن نض الأول بربح أو خسر وهو كذلك؛ لأنه في الربح قد يضيع على العامل وبحه وفي الخسر قد يجبر الثاني خلل الأول، فهو في الحالين كاشتراط الزيادة على العامل، ومفهوم الشرط الثاني المنع إذا اختلف الجزء مع نضوض الأول مساويا وهو ظاهر حيث لم يشترط الخلط، فإن شرطاه مع نضوض الأول مساويا جاز ولو مع اختلاف الجزء. انظر التتائي متأملا. انتهى كلام عبد الباقي.

قوله لأنه في الربح قد يضيع على العامل ربحه لخ، قال البناني: هذه العلة تأتي مع الخلط لا مع عدمه، وقال البناني عند قوله "إن لم يشترطه" ما نصه: لفظ المدونة وإن أخذ الأول على النصف فابتاع به سلعة ثم أخذ الثاني على مثل جزء الأول أو أقل أو أكثر على أن يخلط بالأول لم يعجبني، فأما على أن لا يخلطه فجائز. انتهى. وقول المص: "إن لم يشترطه" يخالف قوله: "على أن لا يخلطه" ولعله أخذ بمفهوم قولها: أولا على أن يخلطه، وماله هنا نحوه في ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015