قال مقيده عفا الله عنه: وهذا -أي كلام المص- صادق بصورتين، أن يبيع رأس المال كله بسلعة ثم يظهر فيها على عيب قديم، الثانية أن يكون الثمن عينا وهي جميع مال القراض بعد أن اشترى برأس المال عرضا بيع بذلك الثمن. والله تعالى أعلم. وقال المواق من المدونة: قال مالك: إذا اشترى العامل بجميع المال عبدا ثم رده بعيب فرضيه رب المال فليس ذلك لرب المال؛ لأن للعامل إن أخذ كذلك جبر ما خسر فيه بربحه إلا أن يقول له رب المال إن أبيت فاترك القراض وأخرج لأنك إنما تريد رده وتأخذ الثمن فكان القراض عينا بعد، فإما أن ترضى بذلك وإلا فاترك القراض وأنا أقبله، قال: ولو رضي العامل بالعيب على وجه النظر جاز وإن حابى فمتعد. انتهى.

ومقارضة عبده يعني أنه يجوز للشخص أن يقارض عبده أي عبد نفسه، وقوله: "ومقارضة عبده" عطف على فاعل "جاز". وأجيره يعني أنه يجوز للشخص إذا استأجر أجيرا يخدمه مدة معلومة أن يقارضه، قال عبد الباقي: وأجيره المؤجر عنده لخدمة مدة معلومة كسنة بأجرة معلومة، سواء بقي على خدمته أم لا عند ابن القاسم، خلافا لمنع سحنون مقارضة أجيره لما فيه من فسخ دين في دين. انتهى. لأنه فسخ لما ترتب له في ذمته من المنفعة التي هي خدمة سنة مثلا في عمل القراض، قال الخرشي: ثم إنه على المذهب إن كان يعمل ما استؤجر عليه لا يشغله ذلك عن عمل القراض فالأمر واضح، وإن كان عمله في القراض يمنعه من عمل ما استؤجر عليه أو من بعضه فإنه يخير المستأجر بين أن يعطيه ما جعل له من الربح ويعطيه جميع الكراء الذي استأجره به، وبين أن يعطيه جزء الربح الذي شرطه له ويسقط من الأجرة ما يقابل المدة التي اشتغل فيها بعمل القراض [عن (?)] عمل ما استؤجر عليه، كمسألة أجير الخدمة إذا أجر نفسه. انتهى. وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: لا بأس أن يقارض الرجل عبده أوأجيره للخدمة إن كان مثل العبد، قال سحنون: ليس الأجير مثل العبد ويدخله في الأجير فسخ الدين في الدين.

ابن يونس: معنى قول ابن القاسم إذا كان الأجير مثل العبد يريد إذا ملك جميع خدمته كالعبد ويكون ما استأجره فيه شبيه القراض، مثل أن يستأجره ليتجر له في السوق ويخدم في التجارة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015