للمشتري أجرة توليه؟ أو للمشتري والقراض فاسد؟ أو إن عين البائع فكمسألة اشتر سلعة فلان فله قراض المثل وإن عين السلعة فأجرة المثل. انتهى قاله غير واحد.
قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: والظاهر أن هذا الذي نظر فيه حيث سماهما كمسألة اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها لتضمنها لها. والله تعالى أعلم. وقوله: "وادفع" عطف على فاعل "جاز".
وبيعه بعرض يعني أن العامل يجوز له أن يبيع عروض القراض بعروض من غير إذن رب المال ولا يضمن، قال الخرشي: وليس له البيع بالدين فليس العامل كالوكيل المخصوص وإلا لامتنع بيعه بالعروض، ولا كالمفوض وإلا لجاز بيعه به، والجواب أنه كالمخصوص وإنما جاز بيعه بالعرض؛ لأنه لما كان شريكا قوي جانبه. انتهى. ونحوه لغيره، وقوله: "وبيعه" عطف على فاعل "جاز".
ورده بعيب يعني أنه يجوز للعامل رد ما اشتراه إذا وجده معيبا على بائعه ولو أبى رب المال، وظاهره ولو قل العيب والشراء فرصة، وقوله: "ورده" مصدر مضاف إما لفاعله والمفعول محذوف كما في الخرشي، وإما لمفعوله كما لعبد الباقي.
وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عينا يعني أن العامل إذا اشترى سلعة بها عيب قديم له أن يردها ولا كلام لرب القراض إذا ردها العامل إلا فيما إذا كان الثمن الذي اشتريت به هذه السلعة المعيبة جميع مال القراض وذلك الثمن الذي اشتريت به عين، فإن للمالك حينئذ قبول السلعة المعيبة المشتراة بجميع مال القراض؛ لأن من حجة رب المال على العامل أن يقول لو رددته لنض المال وكان لي أخذه، فإن كان الثمن عرضا لم يكن لرب المال قبول ذلك المعيب لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد ليده، فهذان شرطان في نفوذ قبول رب المال للمعيب، وزيد قيد آخر وهو أن يأخذ على وجه المفاصلة للعامل أي لا على وجه البيع. قاله التتائي. وقوله: "عينا" بالنصب كذا في بعض النسخ على أنه خبر كان المحذوفة، وفي بعض النسخ: والثمن عين بالرفع على أنه مبتدأ وخبر. انظر الحطاب.