إثبات فلا تفيد العموم، وهذا أولى لعدم تكراره من الجواب بأنه ذكره توطئة، لقوله: ورضاهما بعد على ذلك يعني أن المتقارضين إذا تعاقدا على جزء فإنه يجوز لهما بعد ذلك أي بعد العقد أو العمل أن يتراضيا على جزء أقل مما وقع عليه العقد أو أكثر، فقوله: "بعد" مبني على الضم أي بعد العقد وذلك صادق بما بعد العمل أو قبله، وقوله: "على ذلك" الإشارة تعود على قوله: "قل أو كثر" أي يجوز لهما أن يتراضيا بعد العقد على جزء قل عن الجزء الأول أو كثر عنه، قال عبد الباقي: وفي قوله "قل أو كثر" إشعار بأنه لا يشترط جزء محدود لا يتعدى؛ لأن الربح لما كان غير محقق اغتفروا فيه ذلك خلافا لابن حبيب في منعه الزيادة بعد العمل، وأما بعد العقد وقبل العمل فلا يتوهم المنع لأن العقد غير لازم فكأنهما ابتدءا الآن عقدا. انتهى.
قوله: وفي قوله قل أو كثر إشعار لخ يوضحه قول الشبراخيتي عند قوله على ذلك ما نصه: ووجه الجواز بعد العقد وقبل العمل ظاهر لأن لكل منهما حينئذ الفسخ فكأنهما ابتدءا الآن العقد، ووجهه بعد العمل أن الربح لما كان غير محقق اغتفر فيه ذلك بخلاف الهدية المحققة. انتهى. وقال البناني عند قول المص: "ورضاهما بعد على ذلك" ما نصه: قال الحطاب فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في موت رب المال أو فلسه لقبضه لها، وإن كانت لرب المال فقيل تبطل لعدم الحوز، وخرج اللخمي قولا بالصحة قال في التلقين: ومال المتأخرون إلى النفوذ. انتهى من التوضيح. وأصله لابن عبد السلام. وقد ناقض أبو الحسن هذه المسألة بما في القرض من امتناع مهاداة المتقارضين، وأجاب بأن الهدية هنا غير محققة لإمكان أن لا يحصل ربح أصلا بخلاف الهدية هناك فإنها منفعة محققة. انتهى.
وزكاته على أحدهما عطف على جزء على حذف مضاف؛ يعني أنه يجوز اشتراط زكاته أي زكاة الربح على أحد المتقارضين، قال عبد الباقي: وجاز زكاته أي الربح المفهوم من قوله: "جزء" وأما رأس المال فزكاته على ربه ولا يجوز اشتراطها على العامل، فالمعنى جاز اشتراط زكاة الربح. انتهى. وقال الشبراخيتي: وجاز زكاته أي الربح المفهوم من قوله: "جزء" أي وجاز اشتراط زكاته على أحدهما رب المال أو العامل لخ، واستشكل جواز اشتراط زكاة الربح على أحدهما بأنه يؤدي إلى القراض بجزء مجهول؛ لأن الزكاة تارة تجب فيه وتارة لا تجب، وأجيب بأنه يرجع