إلى جزء معلوم وهو ربع عشر الربح، ولهذا قال: وهو أي الجزء المشترط وهو ربع العشر؛ لأن زكاة العين ربع عشرها فالجزء المشترط هو ربع عشر الربح للمشترط لزكاة الربح، كان رب المال أو العامل حيث لم تجب في الربح زكاة، كما قال: وإن أي والحال أن الزكاة لم تجب في الربح لمانع كالدين مثلا، وأما إن وجبت الزكاة فهي للفقراء فتؤخذ من حصة المشترط عليه، وتوضيح هذا أن تقول إن كانت المقارضة على النصف والربح أربعون فزكاته ربع العشر وهو واحد فيؤخذ من العشرين التي تنوب من اشترطت عليه الزكاة ويدفع للمشترط فللمشترط واحد وعشرون وللآخر تسعة عشر هذا هو الذي يقرر به المص، ومقابل المص أن يؤخذ ربع العشر من الأربعين وهو واحد فيأخذه من اشترطه من عامل أو رب المال ويقتسمان ما بقي وهو تسع وثلاثون لكل واحد منهما نصفها وهو تسعة عشر دينارا ونصف دينار فيكون لمشترط الزكاة عشرون دينارا ونصف وللآخر تسعة عشر ونصف. والله تعالى أعلم. وهذا الأخير هو المنصوص فيها وقواه الرهوني، وقيل للمشترط عشرون وللآخر تسعة عشر ويقسم الواحد الباقي بينهما على حسب ما لكل، فلصاحب العشرين منه عشرون جزءا ولصاحب التسعة عشر تسعة عشر جزءًا منه. والله تعالى أعلم.

والحاصل أن ربع العشر يؤخذ من حصة المشترط عليه الزكاة، فعلى ما للمص يدفع للمشترط وعلى مقابليه يقسم بينهما لكن على أحدهما يقسم نصفين وعلى الآخر يقسم على حسب ما لكل، فإذا عرفت هذا عرفت أن قولي تبعا للشارح والتوضيح في القول الثاني لمشترط الزكاة ربع عشر الربح ثم يقتسمان ما بقي إنما هو باعتبار المآل، وقوله وهو للمشترط وإن لم تجب قال الشبراخيتي: يشمل صورا ما لو قصر الجزء ورأس ماله عن النصاب وما لو تفاصلا قبل الحول سواء كان المشترط العامل أو رب المال. انتهى. ومن موانع الزكاة الدين والرق والكفر. واعلم أنه إذا اشترط جزء من الربح لأجنبي ولم يقبله الأجنبي فإنه يكون لمشترطه منهما كما في الشارح والحطاب. والله تعالى أعلم. والربح لأحدهما عطف على فاعل "جاز" يعني أنه يجوز اشتراط الربح كله لأحدهما أي لأحد المتقارضين رب المال أو العامل، بأن يقول رب المال للعامل اعمل ولك الربح كله، أو يقول له العامل اعمل وجميع الربح لك وهذا مكارمة أو لغيرهما يعني أنه يجوز اشتراط الربح كله لغير المتقارضين لأنه من باب الهبة، وإطلاق القراض على هاتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015