وبعد اشترائه إن أخبره يعني أنه إذا اشترى شخص سلعة بعشرين دينارًا مثلا وأخذ عشرين دينارا من شخص آخر على أن ينقدها لصاحب السلعة المشتراة، وتكون العشرون عوضها قراضا بالنصف مثلا فإن ذلك قرض أي فاسد إن أخبره أنه اشترى السلعة المذكورة، وأما إن لم يخبره بالشراء بأن قال له ادفع لي عشرين دينارًا تكون قراضا بيننا فإن ذلك جائز وهو قراض صحيح، وشرحت المص على أن قوله: "وبعد" بالواو وحينئذ فهو متعلق بشرط مقدر، وجوابه فقرض وإن أخبره شرط في الجواب أي وإن انعقد القراض بعد الاشتراء فهو قرض لا قراض إن أخبره، فإن لم يخبره بالشراء فهو قراض صحيح. وقوله: "فقرض" أي فاسد ولذلك يلزم رده لربه عاجلا ولا يلزم ربه أن ينتفع به العامل مدة كالقرض الصحيح لأنه لم يقع على القرض، وإن عمل فالربح للعامل والخسارة عليه، ومفهوم الظرف أن وقوع القراض قبل الشراء جائز وسيصرح به بقوله: "وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه"، وفي نسخة بأو ويكون متعلقا بمحذوف أي أو قال له بعد اشترائه ادفع لي مالا قراضا أدفعه في سلعة إن أخبره لخ، ويكون معطوفا على قوله: وكأن يخيط وهو يوهم أنه مما فيه أجرة المثل فيناقض قوله: "فقرض"، وإذا نظر إلى قوله: "فقرض" اندفع الإيهام المذكور والمشاركة بينه وبين ما تقدم في عدم جواز كونه قراضا لا في غير ذلك من الأجرة.

أو عين شخصا عطف على الفاسد يعني أن رب المال إذا شرط على العامل أن لا يشتري أولا يبيع إلا من فلان فإن ذلك قراض فاسد ويكون للعامل أجرة المثل وعلة الفساد التحجير على العامل، قال المواق: من المدونة: لا يجوز أن (?) يشتري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرا. أو زمنا يعني أن رب القراض إذا عين للعامل زمنا للبيع والشراء كالشتاء أو الصيف فإن القراض يفسد وللعامل أجرة المثل، قال الحطاب: تعيين الزمان هو أن يشترط عليه أن يشغل جميع المدة بالبيع والشراء مثل أن يدفع له مال القراض يبيع ويشتري فيه شهرا أو شهرين أو نحو ذلك على أن يبيع ويشتري جميع الزمان، وقوله: أجل مثل أن يدفع له مال القراض إلى شهر ونحوه ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان. انظر الحطاب. وقد مر هذا عند قوله: "أجل". أو محلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015