يروج كرواج الخالص، وفرق أحمد بين ما هنا وبين الزكاة بأن الاشتراط فيها لأجل الإخراج مما هو ناقص وما هنا الغرض التعامل وهو حاصل، والظاهر أن رأس المال الذي يعطى عند المفاصلة يكون مغشوشا أيضا. انتهى.

وقوله: "ولو مغشوشا" قد علمت أنه رد بلو قول عبد الوهاب: إنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يجز. انتهى. انظر الرهوني. ابن الحاجب: يجوز بالمغشوش على الأصح، قال ابن عرفة: قول ابن الحاجب هذا وقبول ابن عبد السلام إطلاقه يرد باتفاق الباجي والقاضي على منعه حيث لا يتعامل به. انتهى.

لا بدين عليه يعني أن من له دين في ذمة شخص لا يجوز له أن يقول اعمل بالدين الذي عليك قراضا والربح بيننا على النصف مثلا للاتهام على أن يكون أخره على أن يزيده فيه، قال عبد الباقي: وذكر مفهوم مسلم بقوله: لا بدين لرب المال عليه أي على العامل، فيمنع للاتهام على أن يكون أخره ليزيده فيه، وإذا قال له اعمل بالدين الذي عليك قراضا والربح بيننا فإن ذلك لا يجوز كما عرفت، فإذا وقع وعمل بالدين على وجه القراض فإن الربح للمدين والخسارة عليه واستمر الدين في ذمته على ما كان عليه، وقوله: "لا بدين" عطف على بنقد أي يصح القراض بنقد مسلم لا بدين في ذمة العامل.

ما لم يقبض الظرف يتعلق بقوله: "لا بدين" يعني أن محل النهي عن المقارضة بالدين الذي على العامل ما لم يقبض رب الدين دينه من المدين، وأما إن قبضه منه فإنه يجوز أن يقارضه به لانتفاء التهمة، فإذا قال: للعامل قبل التفرق أو بعده اعمل فيه قراضا صح وكان الربح على ما دخلا عليه.

أو يحضره ويشهد بالنصب على تقدير أن ويحضره عطف على يقبض؛ يعني أن محل منع المقارضة بالدين المذكور ما لم يحضره المدين لرب الدين مع الإشهاد على براءته منه، فأما إذا أحضره له وأشهد على قدره وزال ضمانه عنه فإنه يصح القراض به والربح بينهما على ما دخلا عليه، وقوله: "ويشهد" الواو بمعنى مع، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، وقوله: "واستمر"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015