جائز بالدنانير والدراهم غير جائز بالعروض ما كانت، واختلفوا في الشروط التي بها يصح فعندنا أن شروطه عشرة:

1. نقد رأس المال للعامل.

2. وكونه معلوما

3. وكونه غير مضمون على العامل.

4. وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين مسكوكا كان أو غير مسكوك

5. ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه

6. وكونه مشاعا لا مقدرا بعدد ولا تقدير

7. وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر

8. واختصاص العامل بالعمل

9. وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل

10. وأن لا يضرب له أجل. انتهى.

أبو الحسن: فإذا توفرت هذه الشروط جاز القراض وإن اختل شرط منها فسد القراض. انتهى. وقوله: "إن علم قدرهما" إما أن يكون شرطا في قوله: "توكيل" وهو الظاهر فيكون من تمام الحد فلا يكون الحكم داخلا في الحد، وإما أن يكون شرطا في مقدر أي إنما يجوز أو يصح إن علم قدرهما. والله تعالى أعلم.

ولو مغشوشا قال عبد الباقي: مبالغة في مقدر وليس من تمام التعريف أي ويجوز بنقد؛ يعني أن النقد الموصوف بما ذكر يجوز أن يقارض به ولو كان مغشوشا، ورد بلو قول عبد الوهاب بالمنع، قال عبد الباقي: ويقيد المص بالمتعامل به كما صدرت به، وإلا منع ثم لا يعتبر في المتعامل به أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015