في حق (?) أحدهم ورضي بذلك صاحبه، فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة فإن الطريق بينهم على حالها وباب الدار ملك لمن وقع في حظه ولباقيهم فيه المر، قال الشارح: وهذا معنى قوله: "ولشريكه الانتفاع". أبو الحسن الصغير: قوله ولم يذكروا رفع الطريق معناه لم يعينوها ولا شرطوا قطعها، وقوله: فإن الطريق بينهم على حالها جعل مع عدم الشرط الطريق باقية على حالها. اللخمي: اختلف إذا صار الباب في حظ أحدهما، فقال ابن القاسم: الطريق باق على حالها حتى يشترط رفعه، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: تنتقض القسمة وتعاد مفرقة الطرق، وذكر أيضا ابن الهندي هذين القولين عن ابن القاسم. انتهى. كلام الشارح.

وقال المواق من المدونة: إن اقتسما دارا يريد بتراض فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى الآخر مقدمها على أن لا طريق لصاحب المؤخر على الخارج جاز ذلك على ما شرطا ورضيا إن كان له موضع يصرف إليه بابه وإلا لم يجز، وكذلك إذا اقتسما على أن يأخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل، فعلى ما ذكرنا وإن اقتسما أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخر وهو لا يجد طريقا إلا عليه لم يجز وليس هذا من قسم المسلمين. انتهى. قوله: فعلى ما ذكرنا يريد إن كان له موضع يصرف إليه طريقه جاز وإلا فلا. قاله الشارح. وقوله: أو قسموا بلا مخرج مثل المخرج المرحاض والمنافع. قاله عبد الباقي.

ولا يجبر على قسم مجرى الماء يعني أنه لا يجبر على قسم الماء الجاري من أباه من الشريكين أو الشركاء، فأطلق المؤلف المجرى على الجاري من باب التعبير باسم المحل عن الحال، أما إن تراضوا على ذلك فلا كلام في الجواز، ومعنى قول المدونة: ما علمت أن أحدا أجازه أي بطريق الجبر، وقولي إن معنى مجرى الماء الماء الجاري تبعت فيه غيري، ولفظ المدونة: ولا يقسم مجرى الماء وما علمت أحدا أجازه، قال البناني: حملها أبو الحسن وابن ناجي على أن معناها ولا يقسم الماء الجاري، قال: وإنما لم يجبر على قسم مجرى الماء لما فيه من الضرر لأنه لا يتأتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015