غير كيل. إلا لفضل بين يعني أنه يجوز قسم اللبن في الضروع إذا فضل أحدهما الآخر فضلا بينا: قال في المدونة: وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر بين على المعروف وكان إن هلك ما بيد هذا من الغنم رجع فيما بيد صاحبه فذلك جائز؛ لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم. انتهى. قوله: "بين" يؤخذ منه شرط المعروف، وأما شرط الرجوع فلا يؤخذ منه قطعا فعليه الدرك في إسقاطه. قاله الأجهوري. والحاصل أنه في المدونة قيد الفضل المبين بأمرين، كونه على وجه المعروف وكونه إذا هلك ما بيد أحدهما يرجع على الآخر، والمصنف أسقط الأمرين فعليه الدرك في ذلك، وحاول الجواب عنه بما ذكر في كونه على وجه المعروف، وقوله: "إلا لفضل بين" قال ابن يونس: وقال أشهب: لا يجوز ذلك وإن فضل أحدهما الآخر.

أو قسموا بلا مخرج يعني أن الشركاء إذا اقتسموا دارا أو ساحة أو علوا أو سفلا على أن نصيب أحدهما بلا مخرج أي دخلوا على أنه لا مخرج له أصلا لا من الشرق ولا من المغرب ولا من الجنوب ولا من الشمال فإن ذلك يمنع مطلقا؛ أي سواء كانت القسمة بالقرعة أو مراضاة، وتوضيح قوله: "بلا مخرج" أن لا يكون له ممر يصرف إليه بابه كما يأتي في النقل، ثم إن كلام المص مقيد بما إذا لم يكن لصاحب الحصة التي ليس له فيها مخرج ما يمكن أن يجعل له فيه مخرج وإلا جاز. قاله الشبراخيتي. وظاهر كلام المص المنع، ولو تراضيا بعد القسم على المخرج وهو ظاهر لوقوعها فاسدة فلا تنقلب صحيحة.

وقوله: أي دخلوا على أنه لا مخرج له صحيح يدل عليه قوله: وصحت إن سكتا عنه يعني أنهم إذا اقتسموا وسكتوا عن المخرج أي الممر فإن القسمة صحيحة والمضر أن يقسموا على أن لا مخرج لبعضهم، وإذا اقتسموا البناء ولم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة ولم يشترطوا قطعها عن أحدهم بل سكتوا فإن الطريق بينهم على حالها، وباب الدار ملك لمن وقع في حظه ولباقيهم المرور، وهذا معنى قوله: ولشريكه الانتفاع أي وإذا سكتوا عن المر ووقع الباب في نصيب أحدهم فلباقيهم المرور منه والباب لمن وقع في نصيبه، وليس له منعهم من المرور منه لأن الطريق بينهم، ومن المدونة: إن اقتسموا الساحة ولم يذكروا رفع الطريق فوقع باب الدار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015