وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: لا بأس بقسمة الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجذاه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهم في قسمة. انتهى. ونقله الشارح، وقال عقبه: فإن تركاه حتى صار حبا انتقض القسم وقسما ذلك كله كيلا، وإن حصد أحدهما حصته وترك الآخر حتى يطيب الزرع انتقض القسم إذ لا يجوز بيع ذلك على أن يترك إلى طيبه، وليرد الذي حصد قيمة ما حصد فتكون تلك القيمة مع الزرع القائم بينهما لأن القسمة ها هنا بيع. انتهى.

كقسمه بأصله تشبيه تام يعني أن قسم ما ذكر من الزرع والثمر مع الأصول قبل بدو صلاحه على التبقية لا يجوز، وأما على الجذاذ فإنه جائز والمراد بأصل الزرع أرضه وبأصل الثمر الشجر، وأما قسم ما بدا صلاحه فإنه ممتنع ولو دخلا على جذاذه لأن فيه بيع طعام وعرض بطعام وعرض. وأفرد المؤلف الضمير لكون العطف بأو وحينئذ فالتشبيه تام، خلافا للشارح في أنه تشبيه في منع قسم الثمر بأصله ولو دخلا على الجذاذ. انتهى. قال البناني: كلام الشارح غير صواب والصواب أن التشبيه تام، ونص المدونة قال مالك: إذا ورث قوم شجرا ونخلا وفيها ثمر فلا تقسم الثمار مع الأصل، قال ابن القاسم: وإن كان الثمار طلعا أو بلحا إلا أن يجذاه مكانه، وحاصل المسألة أن الثمر أو الزرع الذي لم يبد صلاحه يجوز قسمة مع أصله إن دخلا على القطع لا على التبقية كما عرفت. البناني: قسم الأصول التي لم يؤبر ثمرها لا يجوز لا وحدها ولا مع ثمرها؛ لأن قسمها وحدها فيه استثناء ما لم يؤبر والمشهور منعه، وقسمها مع ثمرها فيه طعام وعرض بطعام وعرض، وجعل الثمر الذي لم يؤبر طعاما لأنه يؤول إليه.

ابن سلمون: وإذا كان في الأرض زرع مستكن أو في الأصول ثمرة غير مأبورة فلا تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع؛ لأن ذلك مما لا يجوز استثناؤه حكى ذلك سحنون في الثمر، قال ابن أبي زمنين: وهو بين صحيح على أصولهم والزرع عندي مثله. انتهى. قول البناني: وقسمها مع ثمرها فيه طعام إلخ يريد إن دخلا على التبقية أو الإطلاق ليوافق ما قبله قاله مقيده عفا الله تعالى عنه. وقوله عن ابن سلمون: فلا تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال إلخ، قال الرهوني: يفهم منه أنه يجوز قسم الأرض وحدها بعد ظهور الزرع والشجر وحدها بعد الإبار وهو مصرح به في المدونة وغيرها، مذكور في الكتب المتداولة حتى إنه مذكور في نظم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015