التحفة، وما في المتيطي موافق لما في المدونة لا مخالف لها خلاف ما للمواق فإنه غير صحيح، ونص المدونة: وإذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا يقسموا الثمار مع الأصل وإن كان الثمر بلحا أو طعاما، ولا يقسم الزرع مع الأرض ولكن تقسم الأرض والأصول وتترك الثمرة والزرع حتى يحل بيعهما فيقتسموا ذلك حينئذ كيلا أو يبيعو ويقسموا ثمنه على فرائض الله عز وجل. انتهى.
أو قتا أو ذرعا عطف على أصله وهو راجع للزرع؛ يعني أن قسم الزرع قتا وهو الحزم التي تربط عند الحصاد ممتنع، وكذا قسمة ذرعا أي مذارعة بالمساحة بقصبة أو غيرها وهو قائم على أرضه ممتنع أيضا. قاله الخرشي. وقوله: "أو قتا أو ذرعا" يعني أن ذلك ممتنع سواء بدا صلاحه أم لا، وقال عبد الباقي: وعطف على "بأصله" قوله: أو قسم تحريا قتا أي حزما فلا يجوز لأنه يؤدي إلى المزابنة لعدم تحقق التماثل، وإنما جعلت الحزم في السلم مما يضبط به لانتفاء المزابنة فيه، لكون رأس المال غير ذلك الجنس قاله أحمد. أو ذرعا أي مذارعة أي فدادين يمنع بدا صلاحه أم لا، وإنما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعي وهو الكيل، وإنما امتنع قسمة قتا وجاز بيعه جزافا كما قدمه في بابه بقوله: "وقت جزافا لا منفوشا" لكثرة الخطر هنا إذا (?) يعتبر في كل من الطرفين هنا شروط الجزاف لو قيل بجوازه، بخلاف المبيع فإنها إنما تعتبر في طرف المبيع فقط وهو الجزاف، وما ذكره المص هنا فيما يمنع فيه التفاضل، ويأتي الكلام على غيره عند قوله: "كبقل" انتهى.
قال مقيدة عفا الله عنه: كلام عبد الباقي يقتضي أنه لو كان المبيع جزافا قتا وثمنه جزاف آخر ليس من جنسه أن ذلك ممتنع ولا أظن ذلك، والذي يظهر أن العلة هنا الشك في التماثل. والله تعالى أعلم. وقد مر عن ابن عاشر أن قوله: "وجاز صوف على ظهر إن جز" هو في قسمة المراضاة، وكذا ما بعده إلى قوله: "إن اتفق القمح صفة" كله في قسمة المراضاة، وقوله: "وجمع بز" خاص بالقرعة بدليل "لا كبعل"، وقوله: "أو ثمر أو زرع" عام فيهما، وكذا ما بعده.