وثمر أو زرع إن لم يجذاه يعني أنه لا يجوز قسم الثمر في شجره قبل بدو صلاحه إن لم يدخلا على جذه الآن، وأما إن دخلا على جذه الآن فإنه يجوز قسمة بالخرص، وكذلك لا يجوز قسم الزرع قبل بدو صلاحه إن لم يدخلا على جذه الآن، فإن دخلا على جذه الآن جاز قسمة بالخرص, وقوله: "وثمر" المراد به ثمر الشجر نخلا أو غيره لا خصوص النخل، ومعنى قوله: "إن لم يجذاه" لم يدخلا على جذه الآن أي قطعه بأن دخلا على التبقية أو سكتا، قال عبد الباقي. أي أن قسم الثمر أو الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري لا يجوز إن لم يدخلا على قطعه بأن دخلا على التبقية أو سكتا؛ لأن القسمة هنا بيع وهو يمتنع بيعه منفردا قبل بدو صلاحه على التبقية, وإنما يجوز إذا دخلا على جذه عاجلا، وبقية شروط بيعه على القطع من النفع والاضطرار وعدم التمالؤ لم أر من تعرض لها هنا. فانظر هل لا بد منها أم لا؟ انظر أحمد.

وأما ما بدا صلاحه فلا يقسم إلا كيلا أو يباع ويقسم ثمنه، وإنما جاز قسم ما لم يبد صلاحه بالتحري ولم يجز مذارعة كما يذكره لقلة الخطر في التحري وكثرته في المذارعة؛ إذ قد تكون جهة أحسن من أخرى. انتهى. قوله: هل لا بد منها أم لا؟ الظاهر لا بد منها كما يعلم من تأمل فيما سبق. قاله البناني. وقال الخرشي مفسرا للمص: وكذلك لا يجوز قسم الثمر في شجره بالخرص قبل بدو صلاحه إن لم يدخلا على قطعه، بأن دخلا على التبقية أو سكتا لأن القسمة هنا بيع وهو لا يجوز بيعه منفردا قبل بدو صلاحه على التبقية، أما إذا بدا صلاحه فالمنع من باب أولى في قسمة بالخرص على أصوله؛ لأنه ربوي والشك في التماثل كتحقق التفاضل، وأطلق الجذاذ على حقيقته ومجازه لأن الجذاذ بالمعجمة والمهملة خاص بالثمار، وأما جز الزرع فبالزاي. انتهى.

وقوله: أو ثمر نخل أو زرع قال البناني: فرض المسألة في المدونة في النخل لكن الحكم في غيره من سائر الفواكه كذلك كما هو ظاهر المص، فلا وجه لتخصيصه به، ونحوه قول صاحب العين: فإن اقتسما الزرع الأخضر فدادين على التحري أو اقتسما الثمرة قبل طيبها فذلك لهما إذا دخلا على جذ ذلك مكانهما، ولا يجوز ذلك على التأخير لهما أو لأحدهما, ومن أراد التبقية منهما أجبر الآخر عليها. انتهى. وفي المدونة ما يدل عليه. انظر مصطفى. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015