أهله، فإن المتعارف عند عوام مصر أن العشرة في عشرة بعشرين لا بمائة، وإن كان المقر وحده من أهله فالقولان قيل: مائة نظرا لعلمه بالحساب، وقيل: عشرة على ما لابن عرفة أو عشرون على ما للمص تبعا لابن الحاجب لأن العالم إنما يخاطب العامي بما يفهم، لخبر: (حدثوا الناس على قدر ما يفهمون). ويقبل قوله ويحلف إن نازعه المقر له الجاهل بالحساب وحقق عليه الدعوى وإلا فقولان. اهـ.
وقوله: "قولان" القول بلزوم المائة لسحنون، والقول بلزوم عشرين حكاه ابن الحاجب، وقد علمت أن ابن عرفة قال: لا أعرفه، قال الخرشي: الصواب كما قاله ابن عرفة المنقول أنه إذا قال عندي عشرة في عشرة هل يلزمه عشرة أو مائة؟ قولان، والقول بأنه يلزمه عشرون لا أعرفه، ومبنى القولين أن في تحتمل السببية وتحتمل أن تتعلق مع مجرورها بمحذوف أي مضروبة في عشرة. اهـ. وثوب في صندوق وزيت في جرة يعني أنه لو قال له علي ثوب في صندوق أو زيت في جرة فإنه يلزمه المظروف أي الثوب والزيت، وفي لزوم ظرفه أي الثوب والزيت وهو ما جعل فيه الثوب أو الزيت وعدم لزومه قولان، القول بلزوم الظرف لسحنون والقول بعدم لزومه لابن عبد الحكم، والحاصل أنهما متفقان على لزوم الظروف ومختلفان في لزوم الظرف، ولو قال له علي ثوب في منديل في لزوم المنديل قولان كما في متن ابن الحاجب، فما في الخرشي من لزوم المنديل قطعا غير صواب. اهـ. قاله ابن سودة.
وقال المواق: ولو قال ثوب في صندوق أو منديل، فقال ابن عبد الحكم: يكون مقرا بالثوب دون الوعاء، وقال سحنون: يلزمه الوعاء أيضا وقوله: "وثوب في صندوق وزيت في جرة" قال عبد الباقي: ومثل بمثالين إشارة أنه لا فرق بين استغلال المظروف بدون ظرفه وعدمه، وفي كلامه حذف أي ولو قال له ثوب في صندوق وزيت في جرة ففي المذهب في لزوم ظرفه قولان، وإنما احتجنا إلى التقدير ثانيا لأن الجواب جملة اسمية يتعين فيها الفاء. قاله أحمد. ولو قال له: عندي صندوق وعينه بشخصه أو وصفه فهل يكون له ما فيه أو لا؟ قولان، وعلى الأول إن قال وما فيه لي، فهو كمسألة: "وخاتم فصه لي" ولو أقر لشخص بأرض تناول ما فيها وكذا عكسه فالإقرار كالبيع كما يفيده ال تتائي، بل ربما يقال إنه أولى من البيع بهذا الحكم لخروجه على غير عوض