فيسامح فيه. انتهى. وحاصل ما للرهوني أن الخلاف فيما يستقل بدون الظرف كالثوب وما لا يستقل كالزيت، ولكن الراجح في الثوب ونحوه عدم اللزوم والراجح في الزيت ونحوه اللزوم.

لا دابة في إصطبل بقطع الهمزة يعني أنه لو قال له علي دابة في إصطبل فإنه لا يلزمه الظرف باتفاق؛ لأنه لا ينقل. قاله الخرشي. وقال المواق: القرافي: وافقونا على قوله له عندي دابة في إصطبل ونخلة في بستان أن الظرف لا يلزم. وألف إن استحل أوأعارني لم يلزم يعني أنه لو قال له علي ألف إن استحلها لم يلزمه شيء استحل أخذ ذلك أم لا، وكذلك لا يلزمه شيء إن قال لفلان علي ألف إن أعارني سواء أعاره أم لا، وقوله: "ثم يلزم" إما خبر عن ألف وإما جواب لشرط مقدر؛ أي ولو قال له علي ألف لخ لم يلزم، وكذا لا يلزم المقر شيء إن قال لفلان علي ألف إن كان يعلم أنها له أو له علي ألف إن شاء زيد.

كأن حلف تشبيه في عدم اللزوم؛ يعني أنه لو قال لفلان علي ألف إن حلف فحلف فلان على ذلك، فإن المقر لا يلزمه بذلك شيء، قال المواق: ابن سحنون: من قال لفلان علي ألف إن حلف أو إذا حلف فحلف فلان على ذلك ونكل المقر وقال: ما ظننت أنه يحلف فلا يؤخذ بذلك المقر في إجماعنا، وقال ابن عبد الحكم: إن قال لفلان علي مائة إن حلف فلا شيء على المقر بهذا وإن حلف الطالب، وكذلك إن قال إن استحل ذلك أو قال إن أعارني رداء أو دابة فأعاره.

في غير الدعوى متعلق بمحذوف أي إذا كان ذلك في غير الدعوى؛ يعني أنه إذا قال لزيد علي ألف إن حلف لا يلزمه شيء كما عرفت حيث لم يكن المقر له مدعيا على المقر، وأما إن ادعى عليه بألف مثلا فقال لزيد علي ألف إن حلف فحلف زيد فإن المقر تلزمه الألف، قال المواق: ابن سحنون: من أنكر ما ادعي عليه فقال له المدعي احلف وأنت بريء فحلف فقد برئ، وكذا إن قال المطلوب للمدعي احلف وأنا أغرم لك فحلف لزمه ولا رجوع له عن قوله. اهـ. وقال عبد الباقي: كإن حلف زيد على كذا فهو عندي، فحلف لم يلزم إذا كان ذلك في غير الدعوى أي الطلب، وإن لم تكن عند حاكم، بأن كان ذلك ابتداء فحلف لم يلزمه؛ لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف بذلك باطلا، فإن كان حلفه بعد تقدم طلب عند غير حاكم أو عنده لزمه ما حلف عليه في الصورتين وأولاهما تقع بمصر كثيرا، ويتوهم من ظاهر المص أنه لا يلزم القائل شيء لفهم أن المراد بالدعوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015