على قول أصبغ كما قال البناني ففيه أن قول أصبغ لم يرجحه المص في توضيحه ولا غيره ممن وقفنا عليه، وقوله: إنه ظاهر المص هنا فيه نظر لأن الواو لا ترتب. فتأمله. والله أعلم.

فائدة: قال الرهوني: الذكر هنا حفظناه وسمعناه بالضم ولم أر أحدا ممن تكلم عليه تعرض لضبطه ولم يضبطه أيضا ابن عبد السلام ولا المص في التوضيح مع وقوعه في لفظ ابن الحاجب، وصنيع القاموس يقتضي أنه بالفتح إلا أن يكون الكل على الشهرة، ولم يذكره في الصحاح ولا في النهاية ولا في المصباح بهذا المعنى أصلا. والله أعلم.

وجل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر بالاجتهاد يعني أنه إذا قال: لزيد علي جل المائة أو له علي قرب المائة أو له علي نحو المائة، فإن المقر يلزمه ثلثا المائة بلا خلاف، ويلزمه أيضا زيادة على الثلثين بما يراه الحاكم باجتهاده، فالاجتهاد إنما هو في الأكثر أي يجتهد في قدره وزيادته من أصله كما يفيده نقل المواق. قاله ابن سودة. وقوله: "بالاجتهاد" بالنسبة لعسره ويسره أو باعتبار ديانته، وقوله: "الثلثان فأكثر" وقيل يقتصر على الثلثين. ابن رشد: وهذا الخلاف إنما يحتاج إليه في الميت الذي يتعذر سؤاله عن مراده، وأما المقر الحاضر فيسئل عن تفسير ما أراد ويصدق في جميع ذلك مع يمينه إن نازعه في ذلك المقر له وادعى أكثر مما أقر به وحقق الدعوى في ذلك وإلا فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه. اهـ. وما قاله ظاهر إن فسر المقر بأكثر من النصف، وأما إن فسره بالنصف أو دونه فلا يقبل تفسيره. والله أعلم. كما أشار له الحطاب. قاله غير واحد. وهل يلزمه في عشرة في عشرة عشرون أو مائة قولان يعني أنه لو قال له علي عشرة في عشرة فإنه اختلف في ذلك على قولين: أحدهما أنه يلزمه عشرون ثانيهما أنه تلزمه مائة، قال عبد الباقي: وهل يلزمه في قوله عندي عشرة في عشرة عشرون لاحتمال كون في الثانية بمعنى: مع، قال المص: وهو أقرب لعرف العامة، وأما في الأولى فمن تركيب المص، وأما احتمال كون في الثانية للسببية فيقتضي أنه إنما يلزمه عشرة فقط بيمين وهو القول الثاني عند ابن عرفة معترضا قول ابن الحاجب عشرون كالمص بأنه لا يعرفه أو مائة لاحتمال أن المعنى عشرة مضروبة في عشرة ولا يمين عليه حينئذ قولان إن كانا أو أحدهما من غير أهل الحساب، فإن كانا من أهله لزمه مائة باتفاق القولين. قاله ابن عرفة. ويبحث في جريانهما فيما إذا كانا من غير أهله أو كان المقر وحده من غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015