إشكال إذا قيد ذلك بوجه يصلح للجنين كما ذكرنا، وأما إن قال أقرضنيها ونحو ذلك، فقال في التوضيح عن سحنون وابن عبد الحكم: إنه يلزمه أي لأنه يعد ندما، وقال المازري: يبطل إقراره. وفهم من كلام المص أن الإقرار لصبي لا يعقل أو لمجنون صحيح من باب أحرى وهو كذلك كما صرح به صاحب الشامل وغيره، قال ابن عرفة: وما أقر به لمجنون أخذه وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي. اهـ.
وسوى بين توءميه يعني أنه إذا أقر لحمل فلانة فولدت توءمين فإنه يقسم بينهما ما أقر به بالسوية ذكرين أو انثيين أو ذكرا وأنثى إن وضعا حيين، وإلا فللحي منهما ولا شيء لمن وضعته ميتا لأنه لا يصح تملكه، والتوءمان هما ما ليس بينهما ستة أشهر.
إلا لبيان الفضل يعني أن محل التسوية في القسم بين التوءمين إنما هو حيث لم يبين المقر فضل أحدهما على الآخر أي تكثيرة عليه تبيينا صريحا، كأعطوا الذكر مثلي الأنثى أو عكسه، أو تبيين ما يقتضي الفضل كأن يبين أن ما أقر به دين لأبيهما وترث منه أمهما إن كانت زوجة للأب عند موته، وشمل ما قبل الاستثناء ما إذا قال علي لهذا الحمل من إرث أخيه كذا ولم يبين أشقيق أو لأم فوضعت ذكرا وأنثى، فيسوى بينهما على أحد قولين، والآخر يقسم ثلاثة أجزاء للذكر جزء، وللأنثى جزء ويبقى الجزء الثالث يدعيه الذكر كله والأنثى نصفه فقد سلمت له نصفه فيأخذه ويبقى النصف فيقسم بينهما نصفين لتداعيهما فيه فللذكر سبعة من اثني عشر وللأنثى خمسة منها، قال ابن عبد الحكم: وبالأول أقول. المواق: ابن شأس: لو قال أنا وصي والد هذا الحمل وله علي مائة فالمائة عليه دين، فإن وضعت ذكرا وأنثى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت ذات الحمل زوجة فلها الثمن من ذلك، وإن ولدت ولدا ميتا فالمال لعصبة الميت. انتهى.
وأشار إلى الركن الثالث وهي الصيغة بقوله: بعلي يعني أنه إذا قال لفلان علي ألف درهم فإن ذلك إقرار أو في ذمتي يعني أنه إذا قال لفلان في ذمتي ألف فإن ذلك إقرار، أو عندي يعني أنه إذا قال لفلان عندي ألف مثلا فإن ذلك إقرار يؤاخذ به المكلف لخ، قال المواق: ابن عرفة: الصيغة الصريحة في الإقرار كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك. ابن شأس: وإذا قال