رجع المقر له للخصومة أي للمقر له أن يخاصم المقر الآن أو بعد السنة، ويحلف القائل أخرني لسنة وأنا أقر أنه ما أراد بما صدر منه الإقرار، قال البناني: الذي نقله المواق عن الاستغناء هو التعبير بالماضي بأن يقول إن أخرتني سنة بها أقررت لك، فلو عبر المص به لفهم عدم اللزوم في المضارع بالأولى. اهـ. وكلام المواق الذي أشار إليه هو قوله من الاستغناء: إن قال اقضني المائة التي لي قبلك فذكر فروعا إلى أن قال ما نصه: فإن قال إن أخرتني سنة أقررت لك بها وإن صالحتني عنها صالحتك لم يلزمه ويحلف. انتهى.

ولزم للحمل إن وطئت ووضع لأقله يعني أن الإقرار للحمل لازم كما مر أنه متأهل للإقرار، فإذا قال لحمل فلانة عليَّ كذا فإنه يكون لمن ولدته بشرط أن تكون قد وطئت بأن يكون لها سيد أو زوج مرسل عليها بحيث ينسب الولد له، وهذا إن وضعته لأقل الحمل أي وضعته لأقل من مدة الحمل بأن ولدته لأقل من ستة أشهر قلة لها بال بأن يكون ما نقص عن الستة الأشهر قدرا زائدا عما تنقصه الأشهر الستة عادة، وتقدم أن نقص الستة الأشهر خمسة أيام لا يؤثر، وأنه بمنزلة كمالها وأن نقصها ستة أيام يوثر على الصحيح، فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر بستة أيام فهو بمنزلة ما ولدته لخمسة أشهر على الصحيح فله ما أقر به لتحقق وجوده حال الإقرار ولأقل منها بخمسة أيام فهو بمنزلة ما ولدته لستة أشهر، فلا يكون له المقر به لاحتمال أن الحمل به بعد الإقرار وهذا كله إن كان مرسلا عليها كما عرفت. وإلا أي وإن لم توطأ بأن لم يكن لها زوج أو سيد مرسل عليها فالإقرار لازم لمن وضعته لأكثره اي أكثر أمد الحمل من يوم انقطاع الإرسال، وهو تارة يكون يوم طلاقها أو موته أو غيبته، وتارة يكون قبل ذلك، وتقدم الخلاف في أكثره هل أربع أو خمس من السنين، فإن جاوز الأكثر لم يلزم، قال جميعه عبد الباقي.

وقوله: "ولزم للحمل إن وطئت ووضع لأقله" لخ قال البناني: محل هذا الشرط إذا لم يكن الحمل ظاهرا يوم الإقرار وإلا لزم بلا قيد. انظر الحطاب. وقوله: "ولزم للحمل" اعلم أنه إنما يلزم للحمل إن نزل حيا وإلا لم يلزم له شيء وينظر، فإن لم يبين شيئا بطل إقراره لاحتمال كونه قصد الهبة له، وإن بين أنه من دين أبيه أو وديعته كان لمن يرث أباه. قاله عبد الباقي. وقوله: "ولزم للحمل" قال الحطاب: سواء أطلق الإقرار كقوله لحمل فلانة ألف أو قيده كقوله ألف من هبة أو صدقة، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015