لفلان علي أو عندي ألف فهو إقرار. ابن هشام: لقوله تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ}، وقوله تعالى: {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}.
أو أخذت منك يعني أنه إذا قال أخذت من فلان كذا فإن ذلك إقرار، قال المواق: المازري: قوله أخذت كذا من دار فلان أو بيته أو ما يحوزه فلان بغلق أو حائط أو زرع ويمنع منه الناس ولا يدخل إلا بإذنه كإقراره بأخذه من يده فهو تمليك لك (?))، ولو قال من فندقه أو حمامه أو مسجده فليس بإقرار. اهـ. وقوله: "أو أخذت منك" وكذا لو قال أعطيتني ألفا مثلا فإنه إقرار. الخرشي: لو كتب في الأرض أن لفلان علي كذا وقال اشهدوا علي لزمه وإلا فلا، وفي صحيفة أو لوح أو خرقة يلزمه مطلقات ولو كتب علي الماء أو في الهواء فلا يلزمه. انتهى.
ولو زاد إن شاء الله يعني أن المقر إذا أعقب إقراره بقوله: إن شاء الله فإنه يلزمه ما أقر به ولا ينفعه في لزوم الإقرار، قوله ذلك لأنه لما نطق بالإقرار علمنا أن الله شاءه، ولأن الاستثناء لا يفيد في غير الحلف بالله، بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ما أقر به حيث أعقبه بذلك ولو شاء فلان. أو قضى يعني أنه إذا أعقب إقراره بقوله إن قضى الله فإنه يلزمه ما أقر به، ولا يفيده ذلك في لزوم الإقرار لأنه لما نطق بالإقرار علمنا أن الله قضاه ولأن الاستثناء لخ. المواق: ابن سحنون: أجمع أصحابنا أنه إذا أقر فقال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله أو له عندي أو معي لزمته ولا ينفعه الاستثناء. ابن المواز وابن عبد الحكم: إذا قال إن شاء الله لم يلزمه شيء وكأنه أدخل ما يوجب الشك. ابن سحنون: لو قال لك علي ألف درهم إن قضى الله ذلك أو بذلك لزمه كقوله إن شاء الله. انتهى.
أو وهبته لي أو بعته يعني أنه إذا ادعى عليه بشيء، فقال للمدعي وهبته لي أو بعته لي فإن ذلك إقرار منه، وعلى المدعى عليه إثبات البيع أو الهبة، قال عبد الباقي: أو ادعى شخص عليه بحق فقال المدعى عليه وهبته لي أو بعته، فإقرار من المدعى عليه وعليه أن يثبت البيع أو الهبة، وإذا لم يثبت وجعل إقرارا فهل يحلف المقر له في مسألة الهبة أم لا؟ خلاف مبني على الخلاف في اليمين، هل تتوجه في دعوى المعروف أم لا؟ وأما في مسألة البيع فيحلف اتفاقا، ومحل جعل