الزوجة المجهول حاله معها بالصغير ولو أنثى كما في أحمد لا ما يعطيه ظاهره، وسواء كان واحدا أو متعددا بأن لا يشاركها غيرها في ولادته أي لا يكون الصغير إلا منها فقط، سواء كان الكبير منها أيضا ومن غيرها أو منها فقط كما مر فيبطل إقراره لها، وينبغي أن يراد به من لم يبلغ لأنه المتبادر من كلامهم ويحتمل ولو بالغا وثم أكبر منه لجري العادة بالميل للأصغر ولو بالغا. انتهى. وقوله: "وورثه ابن أو بنون" احترز به عما إذا ورث كلالة فإن إقرار الزوج المريض لزوجته حينئذ لا يصح.

تنبيهان: الأول: قال الرهوني: قال في مسائل المديان من أجوبة ابن رشد: وسأله أبو الفضل عياض عن امرأة أشهد لها زوجها في مرضه الذي توفيَ فيه بدين ولم يكن له وارث سوى أبيه، ثم ظهر بالمرأة حمل قبل وفاته وعلم به الزوج ورجع عن كثير من وصاياه بسبب هذا الحمل، وثبت على الإقرار بدين الزوجة إلى أن توفيَ هل الحمل هاهنا كالولد الظاهر، وكيف إن لم ينظر في التركة إلا بعد ولادة المرأة وحينئذ قامت هي بدينها؟ بين لنا الواجب في ذلك، فأجاب: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه، والذي أراه في هذا أن علمه بالحمل يدفع التهمة عنه في إقراره لها بالدين، فإذا علم بالحمل بعد إقراره لها بالدين فلم يرجعه عنه حتى توفي جاز لها الإقرار ورجوعه عما رجع عنه من وصاياه بسبب الحمل لما علم به من أدل الدلائل على انتفاء التهمة عنه في إقراره بالدين. وبالله التوفيق. اهـ.

قال الرهوني: قلت ظاهره صحة الإقرار ولو ولدت أنثى، ووجهه والله أعلم: تجويزه أن يكون ذكرا ومفهومه أنه لو لم يعلم بالحمل لم تنتف التهمة به وهو ظاهر، وقد صرح بذلك في نظيرتها ونصه: وفي زاهي ابن شعبان لو أقر لوارث عند موته فلم يهلك حتى ولد له ولد يحجبه عن الميراث صح إقراره، فإن هلك الولد فعاد وارثا بعد تم الإقرار، قلت: الأظهر أنه إن علم المقر بحدوث من يحجب المقر له أن الإقرار صحيح، وإن لم يعلم لم يصح. انتهى.

الثاني: قال الرهوني ما ذكره المص من التفصيل في قوله ومريض لخ كله تبع فيه ابن رشد، وقد سلمه المواق وابن غازي والحطاب وغير واحد، واعترضه مصطفى بأنه مخالف لمذهب المدونة، ومذهبها أن إقرار المريض لوارث غير الزوجة لا يصح مطلقا وإقراره لها حيث ورثه ولد إنما يصح إذا كان الولد من غيرها، وعدم صحة إقراره لها حيث علم ميله وانقطاعه لها محله إذا كان بينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015