من قماش وكذا وكذا ملك لها لا حق له فيه، وكتب بذلك خطه في شوال ثم لم يزل حيا إلى أن توفي في صفر من السنة الثانية، وانحصر إرثه في زوجته وبنت وبيت المال، فوضعت زوجته المذكورة يدها على أعيان كثيرة مما كان للمقر من كتب ومصاغ وكذا وكذا، وادعت أن ذلك كله مما شمله الإقرار، فإذا ادعى وكيل بيت المال أو وارث ومدع شرعي على الزوجة أن جميع ما وضعت يدها عليه مما ذكر أعلاه لم يكن بيدها حين الإقرار المذكور هل تسمع دعواه بذلك، وإذا قلتم تسمع فإذا وقعت الدعوى بذلك فهل عليها إقامة البينة أو يمين شرعية؟ فأجبت: تسمع الدعوى على المرأة المذكورة بما ذكره، وعلى المدعي إقامة البينة بأنها وضعت يدها بعد الإقرار، فإن لم تقم له بينة فله تحليفها على ذلك وإن اتهمها بأن الاقرار لا حقيقة له، وإنما مراده تخصيصها بما ذكر فله تحليفها على ذلك هذا إذا كان الإقرار في الصحة، وأما إن كان في المرض فهو باطل إذا علم ميله لها، وإن علم بغضه لها فالإقرار صحيح وإن جهل حاله وكان له منها ولد صغير فهو باطل، وهذا كله فيما عدا الديون السابقة على الإقرار فإنها مقدمة على ما أقر به بلا خلاف. انتهى.
أو جهل يعني أن الزوج المريض إذا أقر لزوجته التي جهل بغضه لها والحال أنه ورثه ابن أو بنون فإنه يؤاخذ بإقراره ذلك، وقوله: "وورثه ابن" واحد ذكر صغير أو كبير منها أو من غيرها، وقوله: "أو بنون" كبار أو صغار منها أو من غيرها أو كبار منها وصغار من غيرها، وقوله: "أو بنون" يعني ورثه بنون ذكور وحدهم أو مع الإناث، وأما إن ورثه إناث فقط فهو قوله الآتي، ومع الإناث والعصبة قولان وإدخال ال تتائي انفراد الإناث في قوله أو بنون غير صحيح. انظر مصطفى. قاله البناني.
إلا أن تنفرد بالصغير يعني أن محل صحة إقرار الزوج المريض لزوجته المجهول حاله معها بشرطه المذكور مقيد بأن لا تنفرد بالولد الصغير، فإن انفردت به أي بكونه منها وبقية الورثة كبار منها أو من غيرها، فإن إقراره حينئذ لا يصح اتفاقا، وأما لو علم بغضه لها فيصح إقراره لها ولو انفردت بالصغير كما مر، كما أنه لا يصح إقراره لها إذا علم ميله لها مطلقا، وقوله: "إلا أن تنفرد بالصغير" اعلم أنه لا يصح إقرار الزوج المريض لزوجته التي جهل حاله معها، هل يبغضها أم لا حيث انفردت بالولد الصغير ولو أنثى؟ لا ما يعطيه ظاهر المص، قال عبد الباقي: إلا أن تنفرد