وقول عبد الباقي: ويرجعان للخصومة لخ، قال البناني: هذا الذي يفيده كلام ولد ابن عاصم في شرح تحفة أبيه، ونصه: الصلح الحرام مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت، فإن فات قبل الفسخ صحَّ بالقيمة كما يصحح البيع الحرام إذا فات ثم رجع على صاحبه في دعواه الأولى إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح. انتهى.

الرهوني: ليس هو من كلام ابن عاصم نفسه، بل هو من كلام الأخوين في الواضحة وابن الناظم نقله عن المنتخب والشيخ ميارة وغيره، وقوله: كصلحه عن دين بثمرة حائط بعينه لخ، قال البناني: بهذا مثل أبو الحسن المكروه، وقال ابن عرفة: عن ابن رشد: المكروه ما ظاهره الفساد غير محقق كونه في جهة معينة، كدعوى كل منهما على صاحبه دنانير أو دراهم فيصطلحان على تأخير كل منهما صاحبه لأجل. انتهى.

ابن القاسم: ومن استهلك لك بعيرا لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل لفسخك ما وجب لك من القيمة في ذلك. قاله المواق. ويأتي هذا للمص في قوله: "وإن صالح بمؤخر عن مستهلك" لخ، وقال ابن القاسم فيمن ذبح لرجل شاة فأعطاه بالقيمة شاة أو بقرة أو فصيلا: فإن كان لحم الشاة لم يفت لم يجز إذ له أخذه فصار اللحم بالحيوان، وإن فات اللحم فجائز نقدا بعد المعرفة بقيمة الشاة نقله المواق.

وعن ذهب بورق وعكسه يعني أنه يجوز الصلح عن المذهب بالفضة وعكسه وهو الصلح بالذهب عن الفضة، كما لو ادعى عليه بمائة دينار فأقر بها أو أنكر وصالحه عنها بفضة، وكذا العكس إن حلا يعني أن محل الجواز في المسألتين حيث حلَّا أي المصالح عنه والمصالح به، ومعنى الحلول في المصالح عنه أن يدعي عليه بالحال ويقر له به أو ينكر، ومعنى الحلول في المصالح به أن لا يشترط تأخيره.

وعجل يعني أنه يشترط في الجواز أيضًا أن يعجل المصالح به بالفعل، وَحَاصِلُ هذا أنه يشترط في الصالح به أمران: أحدهما الحلول وهو أن لا يشترط تأخيره وأن يعجل بالفعل، فالضمير في عجل للمصالح به، وأنه يشترط في الصالح عنه الحلول فإن لم يحل المصالح عنه لم يجز الصلح، ومعنى الحلول فيه ظاهر ولو لم يحل المصالح به، فإن اشترط تأخيره لم يجز الصلح أيضًا ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015