يمنع بيعه به، كأن يودي الصلح إلى فسخ دين في دين كمصالحته عما في الذمة بمنافع معينة أو مضمونة، وكصلحه عما في الذمة بمؤخر غير جنسه أو من جنسه وكان أكثر، أو إلى نساء في طعام كصلحه عن قمح بشعير أو عكسه مؤجل، أو إلى صرف مؤخر كصلحه عن عشرة دنانير بفضة لأجل، أو إلى بيع الطعام قبل قبضه كصلحه عن طعام من بيع بعشرة دراهم، أو إلى ضع وتعجل كصلحه عن ستة دنانير أو أثواب مؤجلة بأربعة دنانير أو أربعة أثواب نقدا، وضع وتعجل يدخل في النقد والعرض، أو إلى حط الضمان وأزيدك كصلحه عن عشرة أثواب لشهر باثني عشر نقدا وحط الضمان وأزيدك يختص بالعرض من بيع، ثم يرد الممنوع إن كان قائما وقيمته أو مثله إن فات ويرجعان للخصومة ليلا يكون تتميما للفاسد، وأراد بالجواز الإذن فلا ينافي قول ابن عرفة: الصلح من حيث ذاته مندوب وينفذ إن وقع بالمكروه ولو أدرك بحدثان قبضه. قاله مطرف.

وقال عبد الملك: يفسخ بحدثانه وينفذ مع الطول كصلحه عن دين بثمرة حائط معينة قد أزهت واشترط أخذها تمرا على أحد القولين السابقين عند قوله: "وهل المزهي كذلك" لخ، وقرر المواق المكروه بما اختلف فيه خارج المذهب لا حقيقته لأنه لا يتصور فيه فسخ مطلقًا. قاله عبد الباقي. قوله: وقرر المواق لخ. الرهوني: هذا التقرير موافق لما نقله في المفيد عن عيسى بن دينار، ولعله اللقاني؛ إذ ليس ذلك في المواق، وقد صرح ابن رشد في المقدمات بأن المشهور الفسخ إن حرم على دعوى أحدهما، مع أن أصبغ يجيزه ابتداء فلم يراع الخلاف المذهبي، فكيف بغيره. وقال البناني: وقد اشتمل كلام الزرقاني هنا على ما يتقى في الصلح من أوجه الفساد المشار إليها بقول القائل:

جَهْلًا وفَسخًا وَنَسًا وَحُطَّ ضَعْ ... والبيعَ قبلَ القبض إن صالَحْت دَعْ

إلا أنه لم يذكر هنا الجهل وقدمه قبل هذا، قال في التوضيح: وكذلك تعتبر معرفة ما يصالح عنه، فإن كان مجهولا لم يجز ولذا اشترط في المدونة في صلح الزوجة عن إرثها معرفتها بجميع التركة. انتهى باختصار. لكن هذا إذا أمكن معرفة ذلك، فإن تعذرت جاز على معنى التحلل إذ هو غاية المقدور. نقله الحطاب عن أبي الحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015