الغرماء فيه ووجه اختصاص ذلك بالفلس أنه لما كان فيه أخذ عين شيئه ولا يمكنه هنا شارك بقيمته، وأما في الموت فليس له أخذ عين شيئه فلذا كان أسوة الغرماء.
قال عبد الباقي مفسرا للمص ما نصه: وبين حكم المزيد استينافا بيانيا، ولذا جرده من العاطف جواب سؤال تقديره وما حكم المزيد، فقال: يشارك في الفلس فقط كما يفيده الشارح بقيمته يوم الحكم ولو نقص الثوب، قال أحمد: بأن يقال ما قيمة الغزل أي مثلا وما قيمة صنعته؟ ولا يقال ما قيمته مصنوعا لأن الصانع ليس له إلا الصنعة فلا يقوم إلا صنعته ولو قوم بجملته ربما زاد ذلك، فيأخذه زيادة على حقه. انتهى. وما ذكره من أن النسج كالمزيد ضعيف، والمذهب أنه ليس مثله بل كعمل اليد، كما أن المزيد حقيقة في الموت كعمل اليد يحاص فيه، ثم موضوع المص في النسج أنه استأجر المفلس من ينسج له غزلا، وأما من باع غزلا فوجده منسوجا عند المشتري المفلس فإنه يكون شريكا أيضًا قطعا، ولا يكون هو ولا بناء العرصة فوتا على الراجح. انتهى. كلام عبد الباقي.
قوله: ولا يكون هو ولا بناء الرصة فوتا على الراجح، قال الرهوني: ظاهره أنه راجع للنسج والبناء، ولم أر من ذكر مقابل الراجح في مسألة البناء نصا ولا تخريجا مسلما، والنص في الموطإ والمدونة والعتبية أنه ليس بفوت، وعليه اقتصر ابن شأس وابن الحاجب، وكلام ابن عبد السلام وغيره يفيد نفي الخلاف فيها، وخرج اللخمي فيها خلافا ورده المازري، وأما المقابل في نسج الغزل فذكره ابن عبد السلام ونصه المشهور أن يكون البائع والمشتري شريكين في الثوب فالبائع بقيمة الغزل والمشتري بقيمة النسج. وقال بعضهم: يشبه أن يكون النسج تفويتا، وذكرها بعض الشيوخ قولةً لابن القاسم. انتهى المراد منه.
ومر عن عبد الباقي أن قول المص: "إلا النسج فكالمزيد" ضعيف، قال البناني: نص ابن شأس أن النساج كالصباغ والذي عليه ابن رشد في النساج خلافه، ونصه: ابن رشد: إن كان الصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوع لصاحبه، فإن لم يكن للصانع فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار والنساج فالمشهور أنه إسوة الغرماء. انتهى. وقوله: "يشارك بقيمته" أي يشارك بقيمة ما زاد من