ابن رشد في شرحه ما نصه: قوله في الذي فلس بعد أن قبض أحد السوارين من الصانع قبل أن يدفع إليه شيئًا من أجرته إن الصانع يكون أحق بالسوار الذي بيده بأجرته فيه، ويكون إسوة الغرماء بأجرة الذي دفعه صحيح إذا كان استعماله إياهما في صفقتين، وأما إن كان استعماله إياهما في صفقة واحدة فمن حق الصانع أن يمسك الباقي في يده حتى يقبض جميع حقه، كمن ارتهن سوارين أو عبدين بعشرين درهما فدفع أحدهما إلى الراهن ليدفع إليه نصف حقه فلم يفعل حتى فلس أنه أحق بالباقي في يده من السوارين والعبدين من الغرماء حتى يستوفي جميع حقه هذا مما لا إشكال فيه ولا اختلاف. انتهى المراد منه.
وقوى الرهوني ما قاله ابن رشد بأن المنصوص عليه في المدونة وغيرها أن التسمية لمتعدد في عقد واحد ملغاة لا أثر لها كما أشار له المص في العيوب بقوله: "ورجع للقيمة لا للتسمية". انتهى. وقوله: "والصانع أحق" لخ محل هذا إن وقع الفلس بعد العمل، أما إن فلس ربه قبل العمل، فقال في التوضيح: يخير الصانع بين أن يعمل ويحاصَّ وأن يفسخ الإجارة. قاله البناني.
وإلا مركب من إن الشرطية ولا النافية أي وإن لم يكن المصنوع بيد الصانع، بل أسلمه لربه أو لم يَحُزْه من أصله كبناء. فلا يكون الصانع أحق به من الغرماء بل هو إسوتهم فلسا وموتا، بشرط أشار إليه بقوله:
إن لم يضف لصنعته شينا كخياط وصانع وقصار وبناء، واستثنى مما إذا لم يضف لصنعته شيئًا قوله: إلا النسج يعني أن النسج مستثنى عند ابن القاسم من مسألة الصانع الذي لم يضف لصنعته: بل هو ملحق بالصنعة التي أضيف إليها شيء، ولهذا قال: فهو كالمزيد أي النسج كالمضاف المزيد في الصنعة أي حكمه حكم من أضاف لصنعته شيئًا من عنده، كالصباغ يصبغ بصبغهِ والرقاع يرقع برقاعه ونحو ذلك، وبيَّن حكم الزيد بقوله: يشارك الصانع في الفلس فقط بقيمته يوم الحكم ولو نقص المصبوغ بأن يقال: ما قيمة الثوب أبيض وما قيمة الصبغ؟ أي ما يصبغ به كما يأتي بيانه، فإذا كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة كان لصاحب الصبغ ثلث الثوب وللغرماء ثلثاه. وقولي: في الفلس فقط، احترازا من الموت فإنه أسوة