عنده لا بالعمل. ابن عرفة: وعلى سماع عيسى وهو المشهور لا يكون أحق إلا بقيمة ما أخرج وقيمة عمله يكون بها إسوة الغرماء. انتهى. وأصله لابن رشد ومثله في التوضيح. قاله البناني.
تنبيه: قد مر قول عبد الباقي: وأما من باع غزلا فوجده منسوجا عند المشتري المفلس فإنه يكون شريكا أيضًا قطعا لخ، قال البناني: ظاهر ما في التوضيح والمواق وابن عرفة أن المشتري في هذه شريك، سواء أضاف لصنعته شيئًا من عنده أم لا، بخلاف الصانع. انتهى. وقال المواق: وبقي مسألة -أعني من مسائل النسج- وهي البائع يبيع الغزل فينسجه المبتاع ثوبا ثم يفلس والثوب بيده إن أبى البائع المحاصة كان شريكا بقيمة العمل من قيمة الغزل. انظر ابن يونس. انتهى.
والمكتري بالعينة أي أحق بالعينة يعني أن من اكترى دابة بعينها أو عبدا بعينه مثلا ثم مات المكري أو فلس، سواء كان المكتري لم يقبض ذلك الشيء العين أو قبضه، فإن المكتري أحق بذلك العبد العين وبتلك الدابة المعينة من غيره من الغرماء حتى يتم كراؤه، قال المواق من المدونة: من اكترى دابة بعينها أو عبدا بعينه ثم مات المكري أو فلس ولم يقبض ذلك المكتري فالمكتري أحق بذلك حتى يتم كراؤه، كعبد اشتراه فلم يقبضه حتى فلس بائعه فالمشتري أحق. وقوله: "بالمعينة" مفهومه أنه لو كان الكراء مضمونا ولم يقبضها كان المكتري إسوة الغرماء في الموت والفلس. وأما إن قبضها فهو قوله: وبغيرها إن قبضت يعني أنه لو قبض الدابة المضمونة فهو أولى بها حتى يتم حقه، قال المواق: قال مالك: لو قبض الدابة يعني المضمونة وحمل عليها فهو أولى بها حتى يتم له حقه.
ولو أديرت يعني أنه إذا كانت الدابة المكتراة مضمونة وقبضها المكتري ثم فلس المكري فإن المكتري أحق بتلك الدابة التي قبضها، سواء كان يدير الدواب تحته أي لا يلزمه دابة واحدة بأن يأتيه مرة بدابة وأخرى بدابة أم لا، بأن أتاه بدابة وتركها تحته وهذا هو المشهور، وهو قول مالك في المدونة واختيار ابن حبيب، وقيل لا يكون أحق بها وهو قول أصبغ، وقيل لا يكون أحق بالمضمونة مطلقًا أديرت أم لا.
والحاصلُ أن المكتري أحق بمنافع المعينة مطلقًا قبضت أم لا، وبمنافع المضمونة إن قبضت سواء أبْقى له دابة واحدة أو كان يأتيه بدابة ثم يأتيه بغيرها، وقيل لا يكون أحق بها إن أديرت وقيل