قَوْلًا كَرِيمًا} الآية، (ولما جاء من أنه ما بر بوالديه من شد النظر إليهما أو إلى أحدهما)، وقد روي أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا يمين للولد على والده) (?)، ويشهد لصحته قوله عليه الصلاة والسلام: (أنت ومالك لأبيك) (?)، وقد روي عن ابن القاسم في كتاب الشهادات أنه يقضي له أن يحلفه في حق يدعيه عليه، وأن يحده في حد يقع له عليه ويكون عاقا بذلك ولا يعذر فيه بجهل، وهو بعيد لأن العقوق من الكبائر فلا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك، وهذا فيما يدعيه الولد عليه، وأما إن ادعى الوالد عليه دعوى فنكل عن اليمين وردها عليه أو كان له شاهد على حقه عليه فلا اختلاف في أنه لا يقضى له عليه في الوجهين إلا بعد يمينه، وكذلك إن تعلق بيمينه حق لغير ابنه فإنه يلزمه اليمين باتفاق، كالأب يدعي تلف صداق ابنته والزوج يطلبه بالجهاز، أو كالرجل يدعي على أبي زوجته نحلة انعقد عليها نكاحه وهو ينكر. انتهى بلفظه.
والمتعلق بها حق لغيره يعني أن اليمين إذا تعلق بها حق لغير الولد فإن الوالد يحلفها ولا محذور في ذلك على الولد؛ لأن الوالد إنما حلف لتعلق حق الغير فيما حلف الوالد فيه كدعواه تلف صداق ابنته وطالبه الزوج بجهازها، وكدعوى الزوج عليه أنه نحل ابنته نحلة في عقد نكاحه فيحلف فيهما ليلا يغرم، وكذا إن ادعى أنه أعار ابنته شيئا من جهازها فيحلف قبل السنة كما قدم المص. قوله: "والمتعلق بها حق لغيره" اعلم أن حلف الوالد في هذه متفق عليه. قاله الخرشي. وفي المواق عن ابن رشد: وانظر لو طلب الأب ابنه بالنفقة عليه وأثبت العدم، هل يقضى له بالنفقة عليه دون اليمين والأظهر وجوب حلفه. انتهى.
ولم يفرق بين كالأخوين يعني أنه إذا حبس الأخوان في حق عليهما فإنه لا يفرق بينهما، ودخل بالكاف غيرهما من الغرماء سواء خلا السجن أم لا. المواق: محمد: لا يفرق بين الأب وابنه في السجن ولا بين الإخوة. انتهى. وقال الشارح: يعني أنه لا يفرق بين الأب والابن والإخوة في السجن نص على ذلك سحنون.