ضمان عليه، وأما إذا تلف عنده وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه ففي ضمانه أي الرهن المغيب عليه وعدم ضمانه إذا تلف تردد, أي اختلف المتأخرون في ضمان المرتهن له حيث تلف في مدة اشتراط المنفعة، فذهب بعضهم إلى أنه يضمنة لأنه رهن، وذهب بعضهم إلى أنه لا يضمنه كسائر المستأجرات. قال عبد الباقي: وفي ضمانه أي الرهن الذي يغاب عليه المشترط منفعته مجانا لخ، ثم قال: والراجح ضمانه كضمان الرهان، فإن تلف بعد مدة اشتراط المنفعة فكالرهن في الضمان من غير تردد، فإن اشترطت لتحسب من الدين أو تطوع بها بعد العقد يعني لتحسب من الدين فينبغي ترجيح القول بعدم الضمان ضمان الرهان لترجح جانب الإجارة فيه, لكون المنفعة وقعت فيه في مقابلة عوض بالصراحة أو يساوى فيه هذا القول مع مقابله في الترجيح. انتهى.
وقال البناني: التردد ذكره ابن يونس، وقال ابن رشد: الصواب أن يغلب في ذلك حكم الرهن ذكره في التوضيح وابن عرفة. انتهى. وقال الحطاب بعد أن ذكر كلام ابن رشد ما نصه: فحقه أن يقول وضمانه كالرهن على الأظهر. انتهى. وقال المواق: ابن يونس: اختلف فقهاؤنا إذا ضاع الرهن المشترط منفعته وهو مما يغاب عليه، فقيل يضمنه لأنه رهن على حاله وحكم الرهن باق عليه، وقيل لا يضمنه كسائر الأشياء المستأجرة، وقيل ينظر إلى القدر الذي يذهب منه بالإجارة, فإذا كان الثوب مثلا ينقص باستعماله المدة المشترطة الربع فيكون قدر ربعه غير مضمون لأنه مستأجر، وثلاثة أرباعه مضمونة لأنها مرهونة. انتهى.
وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين يعني أنه إذا رهنه رهنا معينا اشترط في عقد المبيع فإن الراهن يجبر على أن يدفعه للمرتهن، قال عبد الباقي: وأجبر الراهن عليه أي على دفعه بعينه إن شرط ببيع أي شرط المشتري للبائع في عقد المبيع أن يأتيه برهن وعين الرهن المشترط، وإنما أجبر عليه ولزمه لأن المؤمن عند شرطه ولا مفهوم للبيع بل القرض كذلك. انتهى. وقال المواق من المدونة: إن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل أن تقبضه لم يبطل الرهن, ولك أخذه منه رهنا ما لم يقم عليه الغرماء، وإلا يكن الرهن المشترط معينا عند عقد المبيع أو القرض، بل وقع على شرط رهن غير معين فرهن ثقة يلزمه الإتيان به وهو ما فيه وفاء للدين