وجرت العادة بارتهانه في ذلك المحل، فإن لم تكن عادة بشيء في ذلك المحل فهو ما فيه وفاء للدين. قال عبد الباقي: ثم إذا هلك الرهن المعين أو استحق قبل قبض المرتهن له خير في فسخ المبيع ورد المبيع إن كان قائما أو قيمته أو مثله إن فات، وفي إمضاء المبيع ويبقى دينه بلا رهن وبعد قبضه فلا مقال له إلا أن يغره الراهن فيخير في الفسخ والبقاء بلا رهن، وكذا يخير في هلاك حميل معين قبل قبض المبيع لا بعده، فالمعتبر في مسألة هلاك الرهن واستحقاقه قبض الرهن وعدم قبضه، وفي مسألة الحميل قبض المبيع وعدم قبضه. انتهى.
ويجري مثل جميع هذا في القرض كذا ينبغي. قاله الخرشي. وقال البناني: القرض مثل المبيع كما يدل عليه كلام ابن عرفة، فإنه لما قال ابن الحاجب: يخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين، قال ابن عرفة ما نصه: وشبهه يريد كالمسلف على رهن كذلك. انتهى. وقال المواق: الكافي: إن شرط رهنا مطلقا بغير عينه ثم أبى المشتري من دفعه خير البائع في إمضاء البيع بغير رهن وفي فسخه. انتهى. وفي المدونة: إن بعت منه سلعة بثمن إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة فلم تجد عنده رهنا فلك نقض البيع وتركه بلا رهن. انتهى.
والحوز بعد مانعه لا يفيد صورتها أن المرتهن ادعى فيما هو محوز بيده أنه حازه قبل حصول المانع الكائن الآن بالراهن، فلا يعمل بقوله: ولا يختص به، فقوله: "الحوز" على حذف مضاف أي ودعوى الحوز، وقوله: "بعد" متعلق بدعوى المقدرة، وقوله: "لا يفيد" خبر عن الحوز وهو في الحقيقة خبر عن المضاف المقدر؛ أي إذا ادعى المرتهن بعد حصول المانع للراهن أن حوزه المشاهد بعد المانع كان قبل حصول المانع فإنه لا تسمع دعواه ولا يختص بالرهن بل هو أسوة الغرماء، ولابد من معاينة البينة للحوز قبل المانع، قال المواق: الباجي: لو مات الراهن أو فلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الأمين الموضوع على يده، فعن عبد الملك: لا ينفعه ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس، قال أبو محمد: صوابه لا ينفعه إلا معاينة الحوز. ابن رشد: يجري هذا على الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته، وفي المدونة دليل على القولين جميعا. انتهى.