التهمة معه؛ كانا من بيع أو قرض أو أحدهما وأحرى إن حلا. وإلا بأن اختلف الأجل مع اختلاف الصفة فلا تجوز المقاصة مطلقا، سواء كان الدينان من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض.
واعلم أنه تمنع المقاصة في الدينين إن أدت إلى ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك، فإن كان دينا البيع من عرض واختلف الأجل، فإن كان الحال أو الأقرب حلولا أكثر أو أجود منع للعلة الثانية وهي حط الضمان وأزيدك، وإن كان أدنى أو أقل منع للعلة الأولى وهي ضع وتعجل، وإن كانا من قرض والحال أو الأقرب حلولا أدنى أو أقل منع لضع وتعجل، وإن كان أجود جاز إذ لا يدخل في المقرض حط الضمان وأزيدك؛ لأنه يلزم قبوله بخلاف السلم وإن كان أكثر عددا منع لأنه زيادة في المقرض، وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع جرى على القسمين السابقين، وَاعلم أن كلا من ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك خاص بالجنس الواحد، وأن الأول يدخل في ديني القرض والبيع والثاني خاص بدين البيع إذا كان غير عين، وأما المعين فالحق فيها لمن عليه الدين. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.
وقال الشارح: فإن كان الدينان مختلفي السبب أحدهما من بيع والآخر من قرض، فإن كان ما حل منهما أو ما هو أقرب حلولا هو القرض لم تجز المقاصة على حالة، سواء كان أجود أو أدنى وإن كان الحال أو الأقرب حلولا من بيع وهو أجود جازت المقاصة، وإن كان أدنى منع لأن فيه ضع وتعجل، والضابط لهذا أن ما حل أو كان أقرب حلولا كالمقبوض عن الآخر المتأخر حلوله فيعتبر هل توقع في أحد هذين الممنوعين فيمنع؟ أم لا توقع في واحد منهما فيجوز؟ انتهى.
تنبيه: قال الشيخ بناني: اعْلَمْ أن المص قسم الدينين إلى ثلاثة أقسام: لأنهما إما أن يكونا عينا أو عرضا أو طعاما، وكل منها إما من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، فهذه تسع صور وفي كل منها إما أن يتفق الدينان في النوع والصفة والقدر، وإما أن يختلفا في النوع أو في الصفة أو في القدر، فهذه أربع صور في تسع بست وثلاثين تضرب في ثلاثة أحوال الأجل، إما أن يحلا معا أو يحل أحدهما فقط أو لا يحل واحد. فهذه مائة صورة وثمان صور.
ونظم ذلك الشيخ سيدي محمد ميارة فقال: