كله جنس واحد ودخل فيه الحيوان والعقار إن قلنا بدخول المقاصة في غير الدين؛ إذ العقار لا يتعلق بالذمة ولا يدخل في قوله مطلقا اتفقا قدرا أم لا؛ إذ يدخلهما حيث اختلفا قدرا وكانا مؤجلين أو أحدهما ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدَك، في بعض الأحوال ويدخلهما أيضا ولو حالين قضاء قرض بأكثر حيث كانا أو أحدهما من قرض. انتهى. قاله عبد الباقي. ومحل المنع فيما إذا كانا حالين وأحدهما من قرض إذا كان الذي من بيع هو الأكثر وفيه تظهر العلة المذكورة. فتأمله. قاله الرهوني.
كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا يعني أنه تجوز المقاصة في ديني العرض حيث اختلفا في الجنسية واتفقا في الأجل، قال عبد الباقي: كإن اختلفا جنسا ككساء وثوب واتفقا أجلا فتجوز لبعد قصد المكايسة والمغالبة مع اتفاق الأجل كما تبعد مع تساويهما صفة، وإن اختلفا أجلا مع اختلاف الجنس منعت إن لم سط، أو لم يحل أحدهما، وإنما منعت المقاصة حيث لم يحلا أو لم يحل أحدهما لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر، وأما إن حلا معا وهو مفهوم المص فإنها تجوز، وما ذكره المص من عدم الجواز فيما إذا حل أحدهما في الموازية، وقال ابن محرز: وهو الصحيح عندي ولكن مذهب المدونة الجواز فيما إذا حل أحدهما فقط، ففي المدونة: وإن كان لك عليه عرض وله عليك عرض هما مختلفا الجنس والصفة، فإن كان أجلهما مختلفا لم يجز أن يتقاصا حتى يحلا أو يحل أحدهما، ولو اتفق أجلهما ولم يحل جاز التقاصُّ.
وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل قد مر له أنه إذا كان الدينان عرضين وصفتهما متفقة فإن المقاصة تجوز فيهما مطلقا، اتفق الأجلان أو اختلفا، فالصواب إسقاط قوله: "متفقة" لإيهامه أنه إذا اتحد الجنس واتفقت الصفة فإن الحكم في ذلك كحكم ما إذا اتحد الجنس واختلفت الصفة وليس كذلك، يعني أنه إذا اتحد الجنس واختلفت الصفة فإن المقاصة تجوز إن اتفق الأجل أي الأجلان، قال عبد الباقي: وإن اتحدا أي العرضان جنسا كثوبي قطن مثلا والصفة متفقة أو يجب حذف متفقة ولفظ أو لأن ذكرها يقتضي أنه لابد من اتفاق الأجل حيث اتفقت الصفة، وهو خلاف قوله قبل: "وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة" فكأن يقول هنا والصفة مختلفة أي جودة ورداءة جازت المقاصة بينهما إن اتفق الأجل لبعد