دين المقاصة لعين ينقسم ... ولطعام ولعرض قد علم

وكلها من قرض أو بيع ورد ... أو من كليهما فذي تسع تعد

في كلها يحصل الاتفاق في ... جنس وقدر صفة فلتقتف

أو كلها مختلف فهي إذن ... أربع حالات بتسع فاضربن

يخرج ست مع ثلاثين نعم ... تضرب في أحوال آجال تؤم

حلا معا أو واحد أولا معا ... جملتها حق كما قيل اسمعا

تكميل تقييد ابن غازي اختصرا ... أحكامها في جدول فلينظرا

وهذه صورة جدول ابن غازي:

جدول

طعامان قرض. . . متفقان جنسا وصفة وقدرا جائزة مطلقا على المشهور. . . مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا دخله ضع وتعجل. . . مختلفان قدرا جائزة بقدر العدد قاله ابن القصار وعبد الحق. . . جنسان جائزة إن حلا على مذهب ابن القاسم

عينان من قرض. . . متفقان جائزة مطلقا على المشهور. . . مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا فضع وتعجل. . . مختلفان قدرا جائزة بقدر العدد. . . جنسان جائزة إن حلا

عرضان من قرض. . . متفقان جائزة مطلقا على مذهب المدونة. . . مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا. . . مختلفان قدرا منع لضع وتعجل أو رد. . . جنسان جائزة إن حلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015