ومن قرض وبيع تجوز إن اتفقا وحلا يعني أن الدينين إذا كانا طعامين أحدهما من قرض والآخر من بيع، فإن المقاصة تجوز فيهما بشرطين أن يتفقا في الصفة والقدر وأن يحلا معا، فإن لم يتفقا منعت ثم ذكر مفهوم قوله وحلا بقوله: لا إن لم يحلا أو أحدهما يعني أنها لا تجوز في الطعامين من قرض وبيع حيث لم يَحِلَّا الدَّيْنَانِ أو حل أحدهما، قال عبد الباقي: ومن قرض وبيع تجوز بشرطين أولهما قوله: "إن اتفقا جنسا وصفة"، ثانيهما قوله: "وحلا" لأن المشتري كأنه اقتضى من نفسه طعام القرض الذي عليه ولا تهمة فيه لاتفاق الطعامين، ولم ينظر هنا إلى بيع الطعام قبل قبضه بالنسبة لطعام البيع تغليبا لجانب المقرض لأنه معروف، وانضم لذلك كون المقاصة معروفا أيضا ولم يذكر مفهوم الشرط الأول. قاله أحمد.

وينبغي فيه المنع لأن القصد حينئذ البيع. انتهى. والمتن يشعر به لأنه مفهوم شرط وذكر مفهوم الثاني لما فيه من الخلاف، بقوله: "لا إن لم يحلا" معا أو حل أحدهما دون الآخر فإنها ممتنعة عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل فيصح تقدير بيع الطعام قبل قبضه، ولأن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا وأجازها أشهب تغليبا للمعروف. قاله التتائي. وقوله: باختلاف الأجل يقتضي جوازها إذا اتفق الأجل مع اختلاف الصفة، وأنه إذا حلا تجوز مع اختلاف الصفة وليس كذلك فيهما، ولا يخفى أن قول المص أو أحدهما زيادة إيضاح لدخوله في قوله: "إن لم يحلا" إذ يصدق بما إذا كانا مؤجلين أو أحدهما. انتهى. قول الزرقاني: وينبغي المنع لأن القصد حينئذ البيع لخ على هذا جرى ابن غازي في جدوله. قاله بناني. وقوله: ولأن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا هذه لا تقتضي منعا؛ لأن السلف هنا لا مانع منه تأمل. وقوله: يقتضي جوازها إذا اتفق لخ كلام التتاني لا يقتضي شيئا من هذين، نعم يقتضي الجواز إذا اتفق الأجلان ولم يحلا وليس كذلك. قاله بناني أيضا.

وَلما أنهى الكلام على ديني المعين وديني الطعام أتبعه بالكلام على ديني العرض فقال: وتجوز في العرضين مطلقا يعني أن الدينين إذا كانا من عرض والمراد به ما عدا العين والطعام، فإن المقاصة حينئذ تجوز مطلقا اتفق الأجلان أو اختلفا، كانا من بيع أو قرض أو منهما، هذا إن اتحدا جنسا وصفة كثوبين هرويين أو مرويين أو كساءين اتحدا جنسا وصفة، وأراد بالجنس النوع لأن العرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015