تجوز المقاصة حيث حلا معا وإلا فلا، وما مشى عليه الشارح مثله لابن شأس والمعتمد ما لابن بشير، فإنه قال: وإن اختلفا في القدار أوْ في الصفة فلا تجوز المقاصة إلا أن يحل الأجلان. انتهى. وقال عبد الباقي عند قوله: "كإن اختلفا زنة" فتجوز إن حلا وإلا فلا، نعم إن كانت الحالة هي الوازنة جازت المقاصة ومثل زيادة الزنة زيادة العدد، قال عبد الباقي: ومفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت حلا أم لا، ومن قرض وبيع منعت إن لم يحلا أو حل أحدهما، فإن حلا فإن كان الأكثر هو الذي من بيع منعت لأنه قضاء بزيادة عن قرض، وإن كان من قرض جازت لأنه قضاء عن بيع بزيادة وهو جائز. هذه طريقة ابن بشير. ابن عرفة: وهي الأسعد بالمذهب. انتهى. قوله: ومن قرض وبيع منعت إن لم يحلا أو حل أحدهما يستثنى منه إذا حل المقرض وحده وهو الأكثر، فتجوز لأن فيه قضاءَ البيع بأكثر قبل الأجل وهو جائز، وبهذا صرح في التوضيح. قاله بناني.

والطعامان من قرض كذلك يعني أن الدينين إذا كانا طعامين، فإما أن يكونا من بيع أو قرض أو منهما، فإن كانا من قرض فالحكم فيهما أنهما كذلك أي فتجوز فيهما المقاصة إن اتفقا صفة وقدرا، كإردب قمح وإردب قمح أو هما من شعير متفقين صفة، سواء حلا أو أحدهما أم لا، كإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كسمراء ومحمولة أو اختلافه كقمح وفول فتجوز إن حلا وإلا فلا، كإن اختلفا قدرا فتمنع لأنها زيادة عدد في قرض. انتهى. قوله: كإن اختلفا صفة لخ ظاهر كلامه أنها لا تجوز في اختلاف الصفة مع اتحاد النوع، ولو كان الحَالُّ هو الأجود وفيه نظر لأن قضاء المقرض قبل الأجل بأجود صفة جائزٌ وكذا فيما ذكره في اختلاف النوع.

ومنعا من بيع ولو متفقين يعني أنه تمنع المقاصة في الدينين إذا كانا طعامين من بيع حلا أو أحدهما أم لا، اتفقا أم لا، قال عبد الباقي: ومنعا أي الطعامان مقاصة أي منعت المقاصة في الطعامين من بيع. انتهى. ولو متفقين جنسا أو كيلا أو قدرا وصفة أو اتفقا في الجميع لعلل ثلاث بيع الطعام قبل قبضه وهي عامة، وطعام بطعام ودين بدين نسيئة وهاتان في غير الحالَّين، وما ذكره المص في المتفقين مذهب ابن القاسم، وذهب أشهب إلى الجواز في المتفقين في القدر والصفة والأجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015